حملة 《رؤيتي أمل 》فحوصات بصرية على أيدي خبراء في منطقة غور الصافي   |   أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في 《ملهمة التغيير》 بالإعلان عن الفائزات     |   《سنابل اليرموك》 تنتخب هيئتها الإدارية   |   البوليفارد يطلق مشروع مساحات أعمال رائدة بالتعاون مع مركز الأعمال VBC   |   《رواق قبة الصخرة》 في المعرض الدولي للنشر والكتاب يستقبل اكثر من 40 ألف زائر    |   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024   |   توقّعات إكتوارية تستدعي سياسات ناجعة وعائد استثماري مرتفع.!   |   بيان نعي ومواساة   |   بفرصة تصل إلى 60% - المنتجات البديلة طريقة فعالة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين   |   البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة 《أسرع مشروع ترحيل بطاقات لعام 2023》   |   اكاديمية ومدراس أجيال العلم تحتفي بتخريج كوكبة من براعمها.. صور وفيديو   |   نشاطات جامعة فيلادلفيا   |   وفد طلابي من نادي سيادة القانون في عمان الاهلية يزور مركز جمرك عمان   |   «شارع الملك حسين».. لوحة فنية توثق تاريخ عمان القديمة   |   أعمال فيلادلفيا توقّع مذكرة تعاون مع شركة الحوسبة الصحة   |   المهندسين الزراعيين《 تنظم دورة تدريبية متخصصة في 》 تهجين وإنتاج بذور الخضراوات"     |   البنك الأردني الكويتي ومجموعة عزت مرجي يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة   |   الحاج توفيق: سلطنة عُمان شريك اقتصادي مهم للأردن   |   أولياء أمور يشيدون بتميز مدارس الجامعة وبرنامجها الدولي 《فيديو》   |   عمان الأهلية تستضيف في الملتقى القانوني الوزيرالأسبق د. يوسف منصور   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).