بنك الأردن راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   |   بنك الأردن يختتم الموسم التاسع من برنامج   |   أسبوع العقبة الصحي يتواصل في مدارس العقبة   |   انطلاق أسبوع العقبة الصحي ضمن مبادرة «صحتي في مدرستي»   |   حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |   ‏تهنئة وتبريك    |   Orange Jordan and the Ministry of Environment Organize Volunteer Cleanup Activity on World Cleanup Day at Wasfi Al Tal Forest   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي   |   العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي   |   رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الأردنية يبحث في موسكو تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والاستفادة من التجربة الروسية في الابتكار   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |  

يذبحها ويأكلها.. صيني يبطش بقطط عمان


يذبحها ويأكلها.. صيني يبطش بقطط عمان
أفاد طبيب أردني أنه رصد طالبا صينيا مقيما في عمان يشتري القطط البلدية لذبحها وأكلها دون أن يُخبر البائع بذلك.
 
وقال الطبيب، إن الطالب يقوم بشراء القطط البلدية من محلات بيع الحيوانات بمنطقة الجبيهة في عمان بحجة أنه يريد تربيتها، لكن لاحقا تم اكتشاف أنه يقوم بطبخها وأكلها.
 
وتشير المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 إلى أنَّه يُعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كلَّ من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو أثقل حِمله أو عذَّبه.
 
وتتلخص صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
 
لكن هذه المادة لم تشمل تجريم قتل الحيوانات المحرم أكلها على سبيل المثال؛ فمناط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة حماية للحقّ في الملكية وليس لحماية الحيوانات من القتل.
 
وجرّمت المادة 472 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ خمسة دنانير؛ وتتمثّل هذه الإساءة المجرّمة بالصور التّالية، ترك حيوان داجن مملوك للجاني بدون طعام او إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.