انطلاق أسبوع العقبة الصحي ضمن مبادرة «صحتي في مدرستي»   |   حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |   ‏تهنئة وتبريك    |   Orange Jordan and the Ministry of Environment Organize Volunteer Cleanup Activity on World Cleanup Day at Wasfi Al Tal Forest   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي   |   العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي   |   رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الأردنية يبحث في موسكو تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والاستفادة من التجربة الروسية في الابتكار   |   مجلس إدارة المدن الصناعية يختتم جولاته الميدانية في الموقر الصناعية   |   تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا     |   شمول العامل مسؤولية صاحب العمل.. ولا اتفاق على غير ذلك    |   عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار

السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار


السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن عشر سنوات بالإشغال المؤقتة على محاسب في وزارة العدل لاتهامه باختلاس مايقرب من 78 الف دينار

وبحسب القرار الصادر عن محكمة الجنايات الصغرى والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة قبل خمسة ايام ان هذا المحاسب قد وجهت له جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3،4،5 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 31 مرة

وتنقل هذا المحاسب الموقوف حاليا بين ثلاثة محاكم هي عين الباشا وجنوب عمان وأخرها محكمة شمال عمان

وتتلخص هذه القضية أن المتهم موظف لدى وزارة العدل وقد شغل خلال فترة عمله وظيفة امين صندوق لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان مابين عامي 2014 ولغاية عام 2018 وقد كانت له صلاحية إلغاء وإبطال الوصولات المالية على نظام المحاسبة

وتم منحه يوزر ورقم استخدام(........) حيث تبين انه خلال فترة عمله لدى نفس المحكمة قد تمكن المتهم من الغاء 31 وصلا على نظام المحاسبة حيث كان يقوم بالغاء تلك الوصولات على نظام المحاسبة (أمانات التنفيذ والإيجارات) دون إلغائها ورقيا وهي الثلاثة نسخ البيضاء والحمراء والزرقاء

وبهذه الطريقة تظهر أن قيمة الوصولات قابلة للصرف وذلك لوجود النسخة الحمراء في ملف القضية التنفيذية وبالتالي يبقى المبلغ متاحا للصرف على نظام ميزان مستغلا عدم وجود ربط بين نظام المحاسبة ونظام ميزان من حيث عكس عملية إلغاء الوصل المالي على نظام ميزان بعد إلغائه على نظام المحاسبة حيث تمكن نتيجة ذلك من اختلاس 78 ألف و949 دينار

وتبين تفاصيل الشهود في هذه القضية أن لجنة التحقيق الاولية قد أجمعت على أن عدد الوصولات الملغاة هي 31 وصلا وان أوامر القبض كانت تصدر من برنامج ترسيم وعندما ياتي أمر القبض إلى المحاسب يقوم بقطع الوصل وعكس القيمة المالية على برنامج ميزان لحساب القضية ويذكر في الوقت نفسه رقم القضية وعندما يقوم بالغاء الوصل ليقوم بعكس القيمة ويبقى المبلغ متاح للصرف

وتبين للمحكمة من خلال التحليل المالي الذي تتم بواسطته وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ان للمتهم عدة حسابات لدى عدة بنوك حيث بلغ مجموع الحركات الدائنة على حساب المتهم لأحد البنوك بمبلغ 76 ألف وإيداع شخصي بـ 16 الفا من خلال 6 إيداعات وايداع خمس شيكات وتبين أن للمتهم حسابات في بنك اخر تم إيداع 93 ألفا من خلال 28 حركة إيداع وبعد تحليل مالي لحسابات المتهم تبين وجود مبالغ مالية تفوق دخله الذي اقر به أمام المدعي العام ولم يعطي تفسيرا حول هذا المبلغ

وتم تجريم المتهم بجناية الاختلاس مكررة 31 مرة وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد بدلالة المادة 16 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس حكما وجاهيا بحق المتهم قابلا للاستئناف