العبدلي للاستثمار والتطوير ترعى المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع وتشارك في فعالياته   |   البنك الأهلي الأردني والجامعة الأردنية يوقعان مذكرة تفاهم تعزيزًا للتعاون فيما بينهما ضمن مجالات عدّة   |   الدكتور زياد الزعبي يُحاضر في فيلادلفيا عن (الأدب الملتزم)   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين : محاسب رئيسي   |   تجارة عمان : مكافحة آفة المخدرات واجب وطني   |   هذه أهم (20) مؤشّراً لإصابات العمل في الأردن.!   |   《طلبات الأردن》 تجسد روح العطاء والتكافل مع أبناء المجتمع المحلي والأهل في غزة   |   البيطار من مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية: مركز زين مستمر بدعم المواهب الأردنية ورفد هذا القطاع في الأردن   |   تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية   |   زين راعي الاتصالات الحصري لسِباق ألترا ماراثون البحر الميت   |   مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية ينطلق 23 تشرين الأول   |   ما هو الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان وبدل التعطل   |   عمان الأهلية تُكرّم المشاركين بفعاليات احتفالات الإفطار الخيرية الرمضانية   |   لقاء خاص مع الدكتور هاني الاصفر رئيس مشروع GCB للحديث عن التكنولوجيا المالية وتقنية الذكاء الاصطناعي   |   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توفر التحديث الجديد من Galaxy AI باللغة العربية في الأردن   |   الأسرى الفلسطينيون في مواجهة «مخططات هندسة القهر» الإسرائيلية   |   ثمن حزب عزم التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة   |   《عزم》 يختتم في اربد فعاليات قعدة شباب   |   الرباط.. اختتام أعمال الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس   |   سامسونج تقدّم معرض 《التوازن المستحدث》 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟

ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟


ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟

 

 

ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟

 

بداية لا بد من التأكيد بأنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن قانون الضمان الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب راتب التقاعد المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

 

كما أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها.

وفي حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون.

 

ملاحظة مهنة: لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول.

 

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي