عاجل الملك عبدالله الثاني للتميّز يمنح أورنج الأردن شهادة الاعتراف بالتميّز من EFQM بمستوى الـ6 نجوم.  
محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   |   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   |   هل ستضيع الضفة الغربية كما ضاعت فلسطين ال ٤٨   |   بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني   |   حزب الإصلاح يواصل جلساته الحوارية حول مشروع قانون الإدارة المحلية من محافظة البلقاء   |   جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش   |   حزب الميثاق الوطني يختتم مؤتمره العام الثاني باستكمال انتخاب قياداته   |   الشيخ فاروق رمضان يعيد لنا تاريخ عمر الفاروق المشرف   |   العمالة الوافدة   |   حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في منتدى 《جيل》 لبحث واقع العمل الطلابي والحزبي في الجامعات الأردنية   |   منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ورقة تحت عنوان 《المجمع الصناعي المشترك》: خطوة   |   《كركلا》.. تعيد إحياء 《ألف ليلة وليلة》 على المسرح الجنوبيّ في مهرجان جرش   |   الكاتب والاعلامي سلطان الحطاب في ذمة الله   |   مذكرة برلمانية تثير جدلا: منع الأردنيين من إرتداء سروايل قصيرة   |   افتتاح جناح السفارات ضمن فعاليات مهرجان جرش ال 40 للثقافة والفنون   |   الحاج توفيق: الملك فتح الأبواب أمام القطاع الخاص والمطلوب تحويل الفرص إلى استثمارات وصادرات   |   مقترح العين الكلالدة: رؤية تشريعية بحسّ وطني   |   ماجدة الرومي 《 قيثارة الشرق》 تفتح أماسي 《الجنوبي》 في جرش   |   ليال أردنية على المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  •  حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً


 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

​يُعدّ حق الرجوع على الغير في قانون الضمان الاجتماعي أداة قانونية مهمة في حالات وقوع إصابة العمل، دون أي انتقاص من حق العامل المصاب أو تأخير حصوله على الحق، حيث يتم تسوية الأمر مع المتسبب لاحقاً.

 

​وللتوضيح: أقول: 

 

​أولاً: أن قانون الضمان حافظ على الفصل التام بين حقوق المؤمّن عليه المصاب، وبين الغير المتسبّب بالإصابة، حيث تظل حقوق المؤمن عليه قائمة بمجرد ثبوت "إصابة العمل" وإقرار مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم الإصابة على الحالة، بغض النظر عن المتسبب بها سواء كان صاحب العمل، أو زميل العمل أو اي طرف آخر خارجي. إذ ​تلتزم المؤسسة بالرعاية الطبية والرواتب والتعويضات المستحقة، ولا يجوز لها تعطيل أو تأخير هذه الحقوق بحجة انتظار التحقيق أو الأحكام القضائية ضد الطرف المتسبب. 

 

ثانياً: من جانب الآثار المترتبة على "فعل الغير" وحق الرجوع عليه، ف​إنه إذا ثبت أن المتسبب شخص خارج إطار العمل، فإن القانون يفرّق بين حالتين: حالة ​الخطأ غير المتعمد (كحوادث السير): تسترد مؤسسة الضمان من المتسبب (أو شركة تأمينه) كامل التكاليف الطبية والبدلات اليومية، بينما تتحمل المؤسسة راتب الاعتلال الإصابي في حال استحقاقه.

 

والحالة الثانية هي حالة ​الفعل المتعمد (الاعتداء والجرم)، إذ يُلاحَق الجاني جزائياً ومدنياً، ويُلزم قضائياً برد القيمة الرأسمالية للراتب التقاعدي للضمان، مع حق المصاب في طلب التعويض المعنوي.

 

وفي كل الأحوال لا يجوز للمصاب الجمع بين تعويضين عن الضرر المادي الواحد. تحل المؤسسة محل المصاب في حدود ما دفعته، ويحتفظ المصاب بحقه في مقاضاة المتسبب عن "العطل والضرر" والضرر النفسي.

 

مع ملاحظة أن البند "ثانياً" يتضمن جزءاً من اجتهادي القانوني الشخصي في الموضوع وأرجو أن أكون أصبت.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي