زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة   |   صيدلة عمّان الأهلية تشارك في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026   |   بنك الأردن راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   |   بنك الأردن يختتم الموسم التاسع من برنامج   |   أسبوع العقبة الصحي يتواصل في مدارس العقبة   |   انطلاق أسبوع العقبة الصحي ضمن مبادرة «صحتي في مدرستي»   |   حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |   ‏تهنئة وتبريك    |   Orange Jordan and the Ministry of Environment Organize Volunteer Cleanup Activity on World Cleanup Day at Wasfi Al Tal Forest   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي   |   العمري: زيارة الملك إلى فرنسا تعكس عمق العلاقات الأردنية الفرنسية   |   حزب الميثاق الوطني يستكمل انتخاب هياكله التنظيمية   |   الرصيف للمشاة.. أم للأشجار؟   |   ​الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: حماية الحقوق التأمينية واستدامة الضمان   |   الجرابعة يوضح ملابسات دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويدعو لتوحيد الجهود بعيدًا عن المناكفات   |   In Cooperation with Ablers Orange Jordan Launches Training Program to Empower Youth with Disabilities for 2nd Consecutive Year   |   مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال شهر آب 2026   |   السيادة الوطنية على البيانات الرقمية  نحو نموذج أردني AI In a Box   |   أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى   |   بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة


عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

المركب 

حذرت مصادر مسؤولة من العبث بالمنشآت الكهربائية او الحاق الضرر بها، مشيرة الى ان عقوبات العبث بالكهرباء تصل الى 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة.

وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.