البنية التحتية الرقمية في الأردن   |   جامعة فيلادلفيا و《محاكاة》 تعززان الشراكة لتأهيل طلبة الأعمال مهنيًا   |   《المعونة الوطنية》و《التدريب المهني》 وجمعية شعاع الأمل يوقعون اتفاقية للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة   |   Orange Jordan Launches 《Champions Campaign》 with Exclusive Offers and an Exceptional Customer Experience   |   ​الضمان والبلديات: نحو خطة تشبيك لتوسعة المظلة التأمينية   |   القاعدة السريّة و تأزيم الداخل العراقي   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع Tencent العالمية   |   مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء ضمن مبادرة 《 She’s Next》   |   السياحة العلاجية إذ ترتقي لأولوية بلد    |   عمّان الأهلية وجامعة البترا تنجحان في أول تشغيلة صناعية لغذاء وظيفي مبتكر لدعم صحة الجهاز الهضمي   |   عمان الاهلية تعقد ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا بأساسيات برمجية SmartPLS   |   الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي   |   سامسونج تفتح الباب أمام صناع المحتوى الإبداعي في المنطقة للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج Galaxy Circle   |   Orange Jordan Offers Two-Week Unlimited Internet for Hajj at JD 15   |   البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا   |   زين تواصل دعم استدامة شجرة الملّول في غابات اليرموك   |   أمام لجنة العمل النيابية لتعديل المادة 90 من 《الضمان》   |   قبل أن تقرر أين تكون أولوياتك   |   بمشاركة طلبة فلسطينيين: الرباط تحتضن غدا الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس   |   عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة


العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

 

صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.