معبر رفح ومضيق هرمز   |   الحكومة تطمئن الأردنيين لا نقص ولا مبرر للهلع رغم الحرب   |   النائب الظهراوي: كيلو البندورة صارت بدينار ونصف 《ليش هي بتمر من مضيق هرمز》   |   الملكية الأردنية منارة صامدة في وجه التحديات؛ لتثبت أن الإرادة الأردنية قادرة على صنع المستحيل.   |   قراءه مستقبليه في الصراع الامريكي الصهيوني وايران وتداعياته على النظام العربي   |   الأردن يستورد 400 طن من لحوم الضأن السورية لتعزيز السوق المحلية   |   مقتل امرأة في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان   |   أعمال فيلادلفيا تواصل التميز بتجديد شهادة الجودة   |   البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري   |   معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى   |   《أنا ابن عبد المطلب》… حين تعود الصفوف إلى قائدها   |   الجراح يدعو إلى وحدة صف الفنانين قبيل انتخابات النقابة ويؤكد: المرحلة تتطلب وعياً ومسؤولية وطنية   |   بين الإغاثة والتمكين: وكالة بيت مال القدس تختتم حملتها الرمضانية   |   ال بعارة وال المناصرة نسايب    |   الرائد علاء عايد العجرمي يكتب كلمات مؤثرة في حق الشهداء الثلاثة الذين عمل معهم سابقاً في إدارة مكافحة المخدرات   |   النائب سالم العمري: الكرامة مجد وطن… والأم الأردنية مدرسة العطاء   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة*   |   هل اقتربت ساعة الانفجار الكبير في الشرق الأوسط؟   |   تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس في ثاني أيام العيد   |   ضربة في اللحظة الحاسمة .. هل كانت إيران على وشك امتلاك القنبلة النووية؟   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 الضمان: إتاحة المجال لشمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش دون أثر رجعي

خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 الضمان: إتاحة المجال لشمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش دون أثر رجعي


خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 الضمان: إتاحة المجال لشمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش دون أثر رجعي

 

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 أتاح لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى شمول المنشأة والعاملين فيها بأثر فوري اعتباراً من من بداية الشهر الذي تتقدّم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، مبينةً أن الفترة التي حددها أمر الدفاع للاستفادة من هذا القرار من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020.

وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي من قبل منشآتهم، مؤكدةً أن العامل يحتفظ بحقه في المطالبة بشموله عن فترة عمله في المنشأة التي يعمل لديها والسابقة لشمولها ويُنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت المؤسسة ان هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للشمول بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً وذلك خلال الفترة التي حددت بموجب أمر الدفاع رقم (14)، داعيةً جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذا القرار قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة باتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في شمول المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بأحكام قانونها متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) في خانة خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي