زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين   |   × ادخل كلمة البحث هنا ... انتهاكات إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي 3 أيام بحجة الأعياد   |   أبوغزاله: نريد السلام العادل.. وعصام شرف: بناء الإنسان مفتاح السلام   |   خمسة أسس منهجية للمراجعة؛ معدِّل "الضمان": نحو سحب للمشروع ومراجعته اكتوارياً واجتماعياً   |   الدكتورة الشيخة سارة طالب السهيل تحتفي بأدب الطفل وتوقع مجموعتها القصصية في معرض عمان الدولي للكتاب.    |   الأميرة سمية ترعى حفل تخريج الفوج 32 من طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وتكرم مؤسس ريبلت أمجد مسعد بدرجة الدكتوراه الفخرية   |   ما بين الـHardware والـSoftware: الظل والقرار......   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية شريكاً استراتيجياً لبطولة مراكز الألعاب الإلكترونية 2026   |   زين تطرح أجهزة iPhone 18 الجديدة رسمياً للبيع المباشر لزبائنها   |   مشاركة أردنية مميزة في فعاليات المؤتمر الدولي المدمج بعنوان: «التجديد التربوي في ظل الأزمات وما بعدها   |   مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني لدعم المؤسسات "نافس" والتعاون الدولي الألماني " GIZ"   |   جامعة فيلادلفيا تنظم رحلة سياحية لطلبتها إلى العقبة ووادي رم والبتراء   |   شومان تعلن عن انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في نسخته السابعة الثلاثاء المقبل   |   الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع   |    أربعة أركان لتعزيز المركز المالي ورفع الراتب الأساسي لتقاعد الضمان   |   حزب الإصلاح يناقش رسائل خطاب الملك أمام الأمم المتحدة والأمن المائي الأردني   |   الحضور والغياب بين السحر والواقع   |   تجارة عمّان تنظم يوماً طبياً مجانياً في جبل الحسين بالشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين - الأردن   |   الميثاق الوطني: مكتب المجلس الاستشاري يعقد اجتماعه الأول لبحث خطة عمله وتفعيل لجانه   |   الشرقاوي يعقد لقاءات تشاورية في رام الله والقدس لإعداد مخطط عمل وكالة بيت مال القدس 2027-2030   |  

ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية


ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية

وجهة نظر قانونية
حيث أن العديد من الاشخاص يعتقد بأن الأب في حال قيامه بقتل ابنته
يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص: ( 1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون)

في حين قيام الاب بقتل ابنته المغدورة لكي يستفيد من العذر المخفف يجب ان تتوافر الشروط لشروط التالية :-
1- وقوع عمل غير محق .
2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
3- أن يسبب هذا العمل غضباً شديداً لدى الفاعل .
4- وقوع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
حيث أن الأفعال التي قامت بها المغدورة لا تشكل جانب من الخطورة كما ان في البند 2 من نص المادة 98 من قانون العقوبات تنص "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون"
وبتطبيق البند 2 من قانون العقوبات على الجريمة التي وقعت على المغدورة فإن الاب لا يستفيذ من العذر المخفف كون الفعل وهو القتل قد وقع على انثى وخارج نطاق المادة (340) من قانون العقوبات والتي تنص: (1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت).
3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة)

في حين أن الجريمة التي وقعت على المغدورة خارج نطاق نص المادة (340) من قانون العقوبات ووقع الفعل على انثى اي ان العذر المخفف لا ينطبق على واقعة قتل الاب لأبنته المغدورة كما أن عند قيام الأب بتناول الشاي امام المغدورة (الجثة) لا يبين بأن مرتكب الجرم (الأب) كان بسورة غضب وإن العذر المخفف سلطة تقديرية للقاضي .
كما اود الاشارة الة قرار محكمة التميز الموقرة في حال اعتبرت التهمة الى الاب هو القتل العمد رقم 2057 لسنة 2019 - محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الصادر بتاريخ 2019-09-25 "فقد نصت المادة (98) من قانون العقوبات على أنه : " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه "
وحيث يستفاد من نص المادة (98) من قانون العقوبات الباحثة في ظروف سورة الغضب كعذر مخفف أنها تشترط توافر الشروط التالية :1. أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني. 2. أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب. 3. أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً . "
وحيث أنه، من ناحية فإن القتل العمد وسورة الغضب لا يجتمعان " الحكم رقم 281 لسنة 2008 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 30/3/2008 قسطاس." وحيث أنه قد ثبت للمحكمة مما أوردته سابقاً توفر ظرف سبق الإصرار في فعل القتل الذي ارتكبه المتهم على شقيقته المغدورة ، ومن ثم فلا يستوي ذلك مع القول بأنه كان في حالة سورة غضب شديد."
خالد ابو مطر