صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برامج تدريبية فنية متخصصة لدعم القطاع الصناعي   |   بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من 《The Global Economics Awards》 البريطانية لعام 2025   |   خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   |   الدكتور ابراهيم بريزات يكتب :حين يتحوّل المنتخب إلى وطن   |   يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟   |   صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025   |   《البوتاس العربية》تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   جامعة طلال أبوغزاله والمركز الأكاديمي يوقعان مذكرة لإنشاء أول جامعة رقمية عراقية   |   استثمار الطاقات المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي   |   البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات    |  

قرار قضائي.. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة


قرار قضائي.. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً “تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك”، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية.

وبحسب القرار الذي اطلعت “الغد” على نسخة منه، اليوم الجمعة، فإنه تم إدانة المول الشهير “بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات”.

وأضاف القرار أنه “لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم”.

وأشار إلى أنه تمت أيضا “إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات”.

وتابع القرار: “حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم”.

وبين أنه “عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم