​الضمان والبلديات: نحو خطة تشبيك لتوسعة المظلة التأمينية   |   القاعدة السريّة و تأزيم الداخل العراقي   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع Tencent العالمية   |   مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء ضمن مبادرة 《 She’s Next》   |   السياحة العلاجية إذ ترتقي لأولوية بلد    |   عمان الاهلية تعقد ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا بأساسيات برمجية SmartPLS   |   سامسونج تفتح الباب أمام صناع المحتوى الإبداعي في المنطقة للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج Galaxy Circle   |   Orange Jordan Offers Two-Week Unlimited Internet for Hajj at JD 15   |   البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا   |   زين تواصل دعم استدامة شجرة الملّول في غابات اليرموك   |   أمام لجنة العمل النيابية لتعديل المادة 90 من 《الضمان》   |   قبل أن تقرر أين تكون أولوياتك   |   بمشاركة طلبة فلسطينيين: الرباط تحتضن غدا الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس   |   رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية في حوار مع برنامج 《 صوت المملكة   |   جامعة فيلادلفيا تتوَّج بجائزة أفضل فرع طلابي لـ IEEE في الأردن لعام 2025   |   نقيب المقاولين يبحث مع البترول الوطنية تعزيز الشراكة وتوسيع فرص المقاولين الأردنيين في مشاريع الغاز والطاقة   |   الفيصلي أكبر من مناكفات (اطفال المواقع   |   لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تشيد بإنجازات الفوسفات الأردنية وخططها التوسعية   |   تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع   |   النائب بدر الحراحشة يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن   |  

《مكافحة غسل الأموال》 يمنع فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية


《مكافحة غسل الأموال》 يمنع فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية
أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، الاثنين، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
 
وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصوص والمحامي رائد السميرات والمحامي زيد العتوم والدكتور حابس الشبيب انه تم إقرار تلك المواد بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها.
وبين الهلالات ان اللجنة اقرت اليوم المادة السابعة التي تنص على انشاء وحدة تسمى (وحدة المعلومات المالية) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي والتي يعين رئيسها بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بناءً على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه.
 
 
وبموجب تلك المادة يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.
 
واجازت المادة لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 
 
وأشار الهلالات الى ان مشروع القانون نص كذلك على صدور نظام يعنى بتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بالإضافة الى وجود موازنة مستقلة للوحدة وموارد مالية تتكون من: المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الأردني والمخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة والمساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
 
 
وأقرت اللجنة بحسب الهلالات المادة (9) المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة بالوحدة والتي من أبرزها : تلقي الإخطارات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب و إجراء التحليل التشغيلي للإخطارات والمعلومات المشار إليها في القانون وإحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال تحققت من وجود اشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.
 
كما اقرت المادة (15) التي تتحدث عن الاعمال التي يجب على الجهات المبلغة القيام بها حيث عرف مشروع القانون الجهات المبلغة بـ " المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية."
 
 
ولفت الهلالات الى أن من ضمن تلك الاعمال: تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات وعلى أن يتناسب هذا التقييم مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية، بالإضافة الى عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والوهمية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.