الحكومة: تنفيذ الإعدام بحق 6 مُدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت لاستشهاد وإصابة مرتبات في الاجهزة الأمنية   |   الفراية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن مشاريع تطوير جديدة   |   جمعية الفنادق الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للفنادق والسياحة   |   Department of Statistics & Orange Jordan Signed an Agreement to Implement Software Services for the 2026 General Population and Housing Census   |   بحضور الأمير علي وبمشاركة واسعة من الجالية الأردنية والعربية... حفل فني للفنان الأردني عمر العبداللات في سان فرانسيسكو   |   هل لديك مقترحات أو ملاحظات على مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية؟   |   الأردن كله خلف النشامى … لأنهم نشامى   |   البواعنة والرفاعي نسايب.. إشهار خطوبة الشاب حمزة البواعنة   |   رسمياً.. أول بطاقة حمراء بسبب “تغطية الفم” في مونديال 2026   |   الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا   |   حزب الميثاق الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026    |   متى يُعتبر 《الجنين》 من ورثة المُؤمّن عليه المُستحقّين؟   |   فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين   |   الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |  

قانونية النواب بشأن جريمة شراء الاصوات: غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام


قانونية النواب بشأن جريمة شراء الاصوات: غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، إن عملية شراء الأصوات تُشكل جريمة بحق الوطن والمواطن، يجب محاربتها بكل السبل والأدوات، مؤكدًا حرص اللجنة على تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعض وسائل إعلام تداولت خبرًا يحمل عنوان " قانونية النواب تعتبر شراء الاصوات ليس فسادا " مؤكدا ان هذا الامر غير دقيق وفيه تضليل للرأي العام ولا يتوافق مع متن ذات الخبر الذي نشر بهذا الخصوص .

و اشار إلى أن اللجنة القانونية قامت بشطب التعديل الذي ارسلته الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعتبر "الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب، فسادًا"، الأمر الذي يتطلب التوضيح.

وأوضح الهلالات أن قرار اللجنة المتعلق بشطب ذلك التعديل، "جاء لوجود نص في قانون الانتخاب يُعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات" كما أن اللجنة غلبت تطبيق العقوبة الواردة في قانون الانتخاب كعقوبة مشددة".

وقال كما جاء القرار ايضاً لمنع التكرار غير المبرر والازدواجية والتعارض في الاحكام حيث ان هناك نصا في قانون الانتخاب يعالج هذه الجريمة بشكل اعمق واشد ، مؤكدا أن اللجنة لم تلغ هذا النص، وإنما رأت الإبقاء عليه في قانون الانتخاب النافذ وساري المفعول.

وبين أنه وعند الرجوع الى المادة 59 من قانون الانتخاب "نجد أن هذا القانون يعنى بالشفافية والإصلاح السياسي كغيره من القوانين الناظمة لمبدأ الشفافية والنزاهة، حيث ورد في هذه المادة عقوبات مشددة ومغلظة على الجرائم الانتخابية المتعلقة بإعطاء المال أو طلب المال".

كما نجد أن قانون الانتخاب قد عالج العقوبات على تلك الأفعال والفساد المالي والمال الأسود بعقوبات الأشغال المؤقتة من ثلاث إلى سبع سنوات، وهي عقوبات مشددة في هذا القانون، بينما نجد أنه في المادة 23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي ينص على أنه: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فيعاقب بالحبس أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين أو كل من ارتكب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة النصف".

وتابع الهلالات وعليه فقد رأت اللجنة القانونية النيابية استبعاد هذا البند ١٢ من المادة ١٦ في القانون الاصلي ( المادة ٣) "معدل النزاهة"، ذلك أنها عقوبة منصوص عليها في المادة ٥٩ من قانون الانتخاب، وهذا القانون من القوانين الناظمة للحياة السياسية، الذي يعنى بالإصلاح السياسي وهو الاقرب لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص.

وزاد أنه ومنعا للتكرار غير المبرر والازدواجية في الاحكام، فقد ذهبت اللجنة إلى شطب هذا النص المقترح، مؤكدًا أن هذا الشطب لا يؤثر على النص المشدد والمغلظ في قانون الانتخاب ، بالإضافة إلى ما يوجد من وسائل رقابة أخرى دولية ومحلية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع النصوص القانونية في نصابها، بعيدًا عن نقلها إلى نصوص قانونية أخرى، والتي قد تبعد المشرع عن غايته في تحسين البيئة التشريعية، ذلك منعًا لأي تشوهات.

وفي ختام البيان ثمن الهلالات الدور الوطني الذي تضطلع به وسائل الإعلام مؤكداً ان ابواب اللجنة القانونية مفتوحة للاستفسار عن اي معلومة تهم اعمالها وقراراتها