أسرة بنك صفوة الاسلامي ترفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين   |   حسن عبدالله: 10 ملايين دينار لمشاريع كهربائية في الزرقاء وتطوير الشبكات أولوية لخدمة المواطنين   |   Continues Fostering Digital Positivity by Sponsoring Javier Saviola Challenge Orange Jorda   |   لإثراء تجربة زبائنها زين كاش تطلق حملة 《ويلزي》 الصيفية   |   (Wegovy) تعزز نوفو نورديسك التزامها بالابتكار في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق ويجوفي في الأردن   |   حزب الإصلاح يدعو إلى استقبال وطني وتكريم يليق بالنشامى ويشيد بدعم جلالة الملك وسمو ولي العهد والإنجاز التاريخي للمنتخب والجماهير الأردنية   |   رئيس الديوان الملكي《العيسوي》 يرعى حفل تخرج فوج العزم لمدارس الاكاديمية الامريكية في الاردن   |   Orange Jordan Participates in Global VivaTech Expo and Empowers Entrepreneurs   |   أورنج الأردن تشارك وتدعم الشركات الناشئة في مؤتمر VivaTech العالمي   |   تهنئة بتخرج زايد الزايد من مدارس Kingston Schools كنجستون في الثانوية العامة لعام 2026   |   نَعْيٌ فاضل   |   آلاف الجماهير بحفل صوت الأردن عمر العبداللات في مدينة دالاس   |   شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الثاني والثلاثين   |   《بيت مال القدس》 تسلم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس   |   جنوب اليمن ورياح الأقليّات   |   رئيس الوفد النيابي الأردني يثمن تاكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على القدس   |   في عامه الثاني والثلاثين.. ولي العهد يقود جيلاً يؤمن بأن المستحيل ليس أردنياً   |   البيت الأردني يواصل فعالياته الترويجية والثقافية ويستقبل الالاف من الجالية الاردنية والزوار الاجانب    |   زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية   |   البرغوثي يحذر من مخطط إسرائيلي لـ《تطهير عرقي》 في غزة ويدعو إلى تحرك دولي عاجل السبت، ٢٧ يونيو / حزيران   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).