ڤاليو الأردن وشركة زبوني الأردن تبرمان شراكة استراتيجية لتوفير حلول الدفع المرن عبر التجارة الرقمية   |   عندما يكون المتحدث مدير المخابرات العامة   |   الحاجة امال محمد فندي قواسم في ذمة الله   |   حوار هام وشامل وجريء مع المهندس علاء جرار مؤسس منصة جو أكاديمي يتحدث به عن البدايات والتحديات والإنجازات والتطلعات   |   عَرَبْ ال 48 وسِيَاحَة المهرجانات.. أينَ وزارة السياحة؟   |   العمري يشيد بجهود جو حطاب في الترويج السياحي للأردن   |   العمري يشيد بجهود جو حطاب في الترويج السياحي للأردن   |   البنك العربي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2026   |   حين تتحول تربية الكلاب إلى مصدر قلق في الأحياء السكنية   |   إطلاق الناطق الرقمي لمجلس الشباب لحوارات المستقبل    |   الدولة الرقمية بديل الحكومة الإلكترونية   |   الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية استعداداً لبدء الدراسة في 2027 ببرنامج دكتور في الطب المطوّر بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن   |   جورامكو تطلق أسبوع السلامة ترسيخاً لثقافة السلامة وتعزيزاً لممارساتها   |   ضبط 56 عاملة منزل في حافلات على طريق المطار مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل   |   السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الفوسفات الأردنية تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1.3 مليون دينار   |   وفاة《 ٥》 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة وإصابة 18 آخرين بحادث سير   |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   بنك صفوة الإسلامي يساهم في تأهيل وتجميل دوار الأحوال المدنية في جرش   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |  

نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات


نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات

المركب

تعتزم الحكومة وضع نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات في المملكة استنادا لقانون البلديات النافذ حاليا في كل من أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة، وفق مصدر رسمي.
وينص قانون البلديات على أنه لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من أمين عمان أو رئيس البلدية.
فيما ينص مشروع النظام، الذي عرض على ديوان الرأي والتشريع، على أن تقديم المهنة يقتصر على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين والتي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات.
كما اشترط تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير "الطرف الثالث"، تجدد سنويا خلال أسبوع من تبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
ولم يجز النظام لصاحب المحل الذي تم إضافة المهنة على رخصة محله إبرام العقود مع أي جهة أخرى لغايات تقديم المههنة لها.
وأوجبت على المرخص له أن يحتفظ في مكاتبه المرخصة بنسخ عن العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها على أن يحدد فيها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر، وأن تشتمل السجلات على المعلومات والبيانات ولمتعلقة بالمحلات التي تقوم بتقديم المهنة فيها على أن يتم تحديثها شهريا وتشتمل على مخططات مرورية وعقود ضمان مصدقة من كاتب العدل ورخصة مواقف اصطفاف مركبات وصورة عن رخصة المهن.
وحظر النظام مزاولة المهنة إلا بعد حصول مقدم الطلب على الرخصة وتقديم كل الوثائق والكفالة، كما أجازت نقل ملكيتها.
كما ألزم مقدم الطلب توفير مواقف كافية للزبائن وأن تكون الساحة أو الموقف مرخصا على أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إستلام وتسليم المركبات المواقف المخصصة والساحات المعتمدة للاصطفاف.
وأوجبت على موظفي البلديات أو أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيه.
في حين أمهل النظام جميع الحاصلين على رخص "الفاليت"  قبل نفاذ النظام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق أوضاعها بإستثناء صفة التسجيل كشركة.