نَعْيٌ فاضل   |   آلاف الجماهير بحفل صوت الأردن عمر العبداللات في مدينة دالاس   |   《بيت مال القدس》 تسلم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس   |   جنوب اليمن ورياح الأقليّات   |   رئيس الوفد النيابي الأردني يثمن تاكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على القدس   |   في عامه الثاني والثلاثين.. ولي العهد يقود جيلاً يؤمن بأن المستحيل ليس أردنياً   |   البيت الأردني يواصل فعالياته الترويجية والثقافية ويستقبل الالاف من الجالية الاردنية والزوار الاجانب    |   كيف يتعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات.؟    |   العمري: استثمرنا تواجد المنتخب الوطني في أمريكا للترويج للسياحة الأردنية   |   هل تفشل مشاريع الشرق الاوسط الجديد   |   Jordan Showcases Its Christian Heritage During Special Event in Arlington, Texas   |   وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تنظمان فعالية في دالاس تبرز الإرث المسيحي في الأردن   |   وزارة السياحة والآثار تقيم فعالية في تكساس للترويج للحج المسيحي في الأردن   |   البريد الأردني إنجازات نوعية ونقلة مؤسسية شاملة في مسيرة التحديث والتطوير.   |   ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية حصرية مع سمارت باي لتعزيز تجربة تسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية مع حلول الدفع المرن   |   بنك الأردن يتوّج مسيرة ستة عقود من الإنجاز بتكريم من جمعية البنوك   |   حزب الإصلاح: انحسار التوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط يستوجبان تخفيض أسعار المشتقات النفطية في التسعيرة الشهرية المقبلة   |   عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة حتى نهاية عام 2026   |   يوم علمي في جامعة فيلادلفيا يبحث مستقبل التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي   |   أبو رمان توجه سؤالًا نيابيًا حول إجراءات تحصيل ديون المياه والحجز على المشتركين   |  

هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟


هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟

معلومة تأمينية رقم (328)

( حقك تعرف عن الضمان )

هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟

بحسب قانون الضمان الاجتماعي؛ إذا كانت إبنة المؤمّن عليه أو المتقاعد متزوجة بتاريخ وفاته، فإنها لا تستحق أي حصة أو نصيب من راتبه التقاعدي، ويوزّع الراتب في هذه الحالة على ورثته المستحقين الآخرين دون الأخذ بالاعتبار وجود هذه الإبنة من بينهم. وحتى لو انفصلت لاحقاً عن زوجها أو ترمّلت، أي حصل الانفصال أو الترمّل بعد وفاة والدها، فإنها تبقى غير مستحقة لأي حصة من راتب تقاعد والدها..!

أما في حال كانت الإبنة عازبة أو أرملة أو مُطلّقة بتاريخ وفاة والدها، فإنها تستحق نصيباً من راتب تقاعد والدها إذا لم تكن عاملة بأجر، وفي حال زواجها بعد استحقاقها النصيب من الراتب يتم إيقاف هذا النصيب عنها، فإذا ترمّلت أو طُلّقت عادَ إليها نصيبها، حيث يُنظَر بالاستحقاق وتوافر شروطه بتاريخ وفاة المؤمّن عليه أو المتقاعد.

أما عن رأيي في الموضوع، فأرى أن القانون في هذه الحالة لم يُنصِف ابنة المؤمّن عليه أو المتقاعد المُتَوَفَّى في حال كانت متزوجة بتاريخ وفاته، وكان من الأجدر أن يتم الأخذ بالاعتبار حصول ترمّلها أو انفصالها عن زوجها بعد وفاة والدها، وربما يحصل ذلك بعد فترة قصيرة نسبياً، فكيف يتم حرمانها من نصيبها من راتب والدها..؟ سيما مع وجود حالات نزاع وشقاق بين الزوجين تكون منظورة أمام المحاكم وكثيراً ما تنتهي بالطلاق وانفصال الزوجين، فهل من العدالة أن تُحرَم ابنة المتقاعد المتوَفَّى من أي نصيب في راتب والدها في مثل هذه الحالات..؟!
 
أرى أن هذا يحتاج إلى مراجعة وتعديل في القانون لإنصاف الإبنة المتزوجة بتاريخ وفاة والدها، وأن يُحسَب حسابها بحصة موقوفة من راتب والدها، تُستحَق لها في حالات الطلاق أو الترمل.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي