تجارة عمّان تنظم يوماً طبياً مجانياً في جبل الحسين بالشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين - الأردن   |   الميثاق الوطني: مكتب المجلس الاستشاري يعقد اجتماعه الأول لبحث خطة عمله وتفعيل لجانه   |   الشرقاوي يعقد لقاءات تشاورية في رام الله والقدس لإعداد مخطط عمل وكالة بيت مال القدس 2027-2030   |   البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً جديداً من البطاقات التذكارية يوثق أبرز المعالم الحضارية في الأردن*   |   للعام الثاني على التوالي.. زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية   |   المستشفى التخصصي يستحوذ على مستشفيي فرح والجاردنز   |   Orange Money and ADSTRA Sign Strategic Cooperation Agreement to Strengthen Digital Financial Ecosystem   |   عز العرب....مجددا شعبنا الفلسطيني يغني لسيدنا.   |   : خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة واضحة وقوية للمجتمع الدولي   |   صوت الأردن عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة « الله يعمّر سوريا » إهداءً إلى سوريا وشعبها   |   وفد إعلامي روسي يعيش تجربة 《مثلث النهضة》 في جنوب الأردن   |   تغيير يفتح آفاقاً جديدة: كارن وازن سفيرة سامسونج جالكسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني   |   خطاب جلالة الملك في الجمعيه العامه للأمم المتحده   |   عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي   |   ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026   |   وفاة المصرفي ورجل الأعمال الأردني عصام سلفيتي   |   Orange Jordan the Exclusive Telecom & Internet Provider at SOFEX 2026   |   أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026   |   الأردن... ثبات الموقف وشرف الرسالة في خطاب الملك أمام الأمم المتحدة   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • مؤمّن عليها توفيت عن (360) اشتراكاً بالضمان ولم تحصل أسرتها على شيء من راتبها التقاعدي المخصّص.. فما السبب..؟!

مؤمّن عليها توفيت عن (360) اشتراكاً بالضمان ولم تحصل أسرتها على شيء من راتبها التقاعدي المخصّص.. فما السبب..؟!


مؤمّن عليها توفيت عن (360) اشتراكاً بالضمان ولم تحصل أسرتها على شيء من راتبها التقاعدي المخصّص.. فما السبب..؟!

 

مؤمّن عليها توفيت عن (360) اشتراكاً بالضمان ولم تحصل أسرتها على شيء من راتبها التقاعدي المخصّص.. فما السبب..؟!

توفيت مؤمّن عليها خلال فترة اشتراكها بالضمان التي ناهزت ثلاثين سنة (360 اشتراك) وقامت مؤسسة الضمان بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لها أو راتب تقاعد الشيخوخة المبكر أيهما أكثر وفقاً للقانون،  لكن جُمِّد هذا الراتب ولم يوزّع أي شيء منه على أي من أفراد أسرتها، وذلك بسبب هو عدم وجود ورثة مستحقّين لهذا الراتب أو أي جزء منه، بمعنى أن أولادها الذكور تجاوزوا سن الثالثة والعشرين، وبناتها متزوجات، وزوجها غير عاجز، كما أنّ والديها متوفّيان، ولم تكن تعيل أخاً أو أختاً، ويالتالي فإن الراتب التقاعدي المُستحق يُخصّص من قبل مؤسسة الضمان ولكن لا يوزّع لعدم وجود ورثة مستحقين ضمن شروط الاستحقاق المحددة بالقانون.
أما لمن يتساءل أين ذهب راتبها إذن..؟! فأقول بأن راتبها دخل ضمن مبدأ تكافلية النظام التأميني فيستفيد منه تلقائياً مستحقون آخرون..

ولمزيد من التوضيح والاستفاضة في الموضوع ؛

فإن قانون الضمان حدّد المستحقين الذين يتم توزيع راتب المؤمن عليه المتقاعد المتوفّى (ذكراً كان أو أنثى)، حيث نصّت المادة (79) منه على الآتي: ( يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون، وهم: الأرملة/الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيّاً).
ونلاحظ أن النص أعلاه استخدم عبارة "عائلة المؤمّن عليه" والمؤمّن عليه هنا هو المؤمّن عليه الذكر أو المؤمّن عليها الأنثى.
من هنا فإن راتب تقاعد المرأة المتوفّاة يورّث كاملاً كما راتب الرجل، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو توفيت وهي مشتركة في الضمان واستحقت راتباً تقاعدياً، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يستحقون أنصبة من راتبها بمن فيهم زوجها، وتوزع عليهم الأنصبة وفقاً للجدول رقم "4" الملحق بالقانون، مع فارق بالنسبة للزوج وهو ما اشترطه القانون لاستحقاقه نصيباً من راتب زوجته المتوفاة، وتتمثل هذه الشروط وفقاً للفقرة "أ" من المادة(81) من القانون في الآتي: (أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي يعادل نصيبه المفترض من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فإذا كان أجره من العمل أو دخله من مهنته أو راتبه التقاعدي أقل من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة، فيكون مستحقاً للفرق بينهما)، وهذا الاشتراط هو محل نظر كونه يتنافى مع مبدأ العدالة في الحقوق، أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدان فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة أو راتب المتقاعدة المتوفاة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل.
كما أن الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه، وهذا من وجهة نظري لا يبرر حرمان الزوج من نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة.
وفيما يتعلق بتوريث المرأة لوالديها، فلا يوجد شروط على استحقاقهما لأنصبتهما المحددة وفقاً للقانون.
أما الابنة، فتستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد على نصيبها، وبالنسبة للإبن، فحتى سن الثالثة والعشرين، باستثناء الإبن العاجز عجزاً كلياً الذي يتولى المتقاعد إعالته بصرف النظر عن سنّه، والذي يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأما فيما يتعلق بالإخوة والأخوات، فتنطبق عليهم نفس شروط الأبناء، شريطة أن يكون معيلاً لهم.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي