هل تفشل مشاريع الشرق الاوسط الجديد   |   Jordan Showcases Its Christian Heritage During Special Event in Arlington, Texas   |   وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تنظمان فعالية في دالاس تبرز الإرث المسيحي في الأردن   |   وزارة السياحة والآثار تقيم فعالية في تكساس للترويج للحج المسيحي في الأردن   |   البريد الأردني إنجازات نوعية ونقلة مؤسسية شاملة في مسيرة التحديث والتطوير.   |   ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية حصرية مع سمارت باي لتعزيز تجربة تسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية مع حلول الدفع المرن   |   بنك الأردن يتوّج مسيرة ستة عقود من الإنجاز بتكريم من جمعية البنوك   |   حزب الإصلاح: انحسار التوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط يستوجبان تخفيض أسعار المشتقات النفطية في التسعيرة الشهرية المقبلة   |   عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة حتى نهاية عام 2026   |   يوم علمي في جامعة فيلادلفيا يبحث مستقبل التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي   |   أبو رمان توجه سؤالًا نيابيًا حول إجراءات تحصيل ديون المياه والحجز على المشتركين   |   دور مطار الملكة علياء الدولي في دعم النمو الاقتصادي في الأردن   |   حفل استقبال في مدريد بمناسبة الذكرى الثمانين لإستقلال المملكة والمناسبات الوطنية   |   حزب الإصلاح يزور معهد السياسة والمجتمع ويبحث آفاق التعاون المشترك   |   تنشيط السياحة تنظم ورشة لتدريب الشركاء في القطاع على منصة 《أهلاً بالأردن》   |   البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية   |   حين امتلأت الساحات… تكلم الشعب   |   حسين علي العتوم: حادث مؤسف لا يحجب الاعتزاز بإنجاز المنتخب الوطني   |   سامسونج تطلق ميزة Spidey Tracker بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم Spider-Man: Brand New Day من إنتاج سوني بيكتشرز   |   البنك الأردني الكويتي يرعى المسابقة الرياضية 《Survival of the Fittest》 للعام الثاني على التوالي   |  

الصبيحي :توضيح حول الجمع بين راتب المبكر الأقل من (300) دينار والأجر من العمل..!


الصبيحي :توضيح حول الجمع بين راتب المبكر الأقل من (300) دينار والأجر من العمل..!

 

توضيح حول الجمع بين راتب المبكر الأقل من (300) دينار والأجر من العمل..!

تضمنت تعديلات الضمان المقترَحة السماح لصاحب راتب التقاعد المبكر (الإجمالي) الذي يقل عن (300) دينار بالجمع بين ما نسبته (100%) من راتبه التقاعدي "الأساسي" وأجره من العمل.

وحول هذا التعديل الذي لم يفهمه الكثيرون على وجهه الصحيح، أرجو أن أوضّح ما يلي:

أولاً: أنه لا بد من انطباق قواعد الجمع المحددة في الفقرة "د/١" من المادة (٨٥) على المستهدفين بهذا التعديل، ومنها الانقطاع عن العمل لمدة لا تقل عن (٢٤) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر. وبالتالي فمن لا تنطبق عليه قواعد الجمع لا يستطيع أن يجمع بين راتبه المبكر وأجره من العمل مهما كان راتبه المبكر قليلاً..! وكان من الأفضل أن يُعفي التعديل أصحاب هذه الرواتب التقاعدية المتدنيّة من الالتزام بهذه الشروط، وأن يُسمَح لهم بالجمع في أي وقت بعد تقاعدهم، وهو الأحكم والأسلم.

ثانياً: إن المقصود بالراتب المبكر الذي يقل عن (300) دينار هنا هو الراتب الإجمالي أي الراتب الأساسي وما يُضاف إليه من زيادة إعالة وزيادة عامة. وكان يُفترَض من وجهة نظري أن يستهدف التعديل الراتب التقاعدي المبكر الأساسي لتوسيع قاعدة المستفيدين بصورة أكبر.

ثالثاً: أما نسبة الجمع فهي (100%) من راتب التقاعد المبكر الأساسي وليس الإجمالي. وبالتالي فإن الفائدة تكون أقل، ولو استهدف الجمع الراتب الإجمالي لكان أفضل ولكانت الفائدة أكبر.

ثالثاً: إن القانون في وضعه الحالي (النافذ) يسمح لمن راتبه المبكر أقل من (300) دينار بالجمع بين جزء منه يتراوح ما بين (60%) إلى ( 85 % ) بحسب سِنّه عند عودته للعمل من جديد مع أجره من العمل.

مثال على الجمع وفقاً للتعديل:

متقاعد ضمان مبكر “ذكر”عمره (55) سنة وراتبه المبكر الإجمالي (237) ديناراً، وانطبقت عليه قواعد الجمع بعد العودة الى العمل.. فكم المبلغ الذي يجمعه من راتبه التقاعدي المبكر مع أجره من العمل وفقاً للتعديل المقترح وأيضاً وفقاً للقانون النافذ حالياً..؟

١)  وفقاً للتعديل المقترح: 

يجمع كامل راتبه التقاعدي المبكر الأساسي (الأساسي هنا هو 175 دينار) كون راتبه الإجمالي مكون من (الأساسي 175 دينار + زيادة إعالة 42 دينار + زيادة عامة 20 دينار).

أي أنه لا يجمع 100% من راتبه التقاعدي المبكر الإجمالي البالغ (237) ديناراً وإنما يجمع 100% من راتبه المبكر الأساسي فقط البالغ (175) ديناراً فقط.

٢)  وفقاً للقانون النافذ حالياً: 

يجمع ما نسبته 75% من راتبه المبكر الأساسي أي (131) ديناراً مع أجره من العمل وفقاً للجدول رقم (٧) الملحق بقانون الضمان.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي