الشرقاوي يعقد لقاءات تشاورية في رام الله والقدس لإعداد مخطط عمل وكالة بيت مال القدس 2027-2030   |   البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً جديداً من البطاقات التذكارية يوثق أبرز المعالم الحضارية في الأردن*   |   للعام الثاني على التوالي.. زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية   |   المستشفى التخصصي يستحوذ على مستشفيي فرح والجاردنز والدكتور فوزي الحموري يوضح التفاصيل بالكامل..:   |   Orange Money and ADSTRA Sign Strategic Cooperation Agreement to Strengthen Digital Financial Ecosystem   |   عز العرب....مجددا شعبنا الفلسطيني يغني لسيدنا.   |   : خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة واضحة وقوية للمجتمع الدولي   |   صوت الأردن عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة « الله يعمّر سوريا » إهداءً إلى سوريا وشعبها   |   وفد إعلامي روسي يعيش تجربة 《مثلث النهضة》 في جنوب الأردن   |   تغيير يفتح آفاقاً جديدة: كارن وازن سفيرة سامسونج جالكسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني   |   خطاب جلالة الملك في الجمعيه العامه للأمم المتحده   |   ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026   |   وفاة المصرفي ورجل الأعمال الأردني عصام سلفيتي   |   Orange Jordan the Exclusive Telecom & Internet Provider at SOFEX 2026   |   أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026   |   الأردن... ثبات الموقف وشرف الرسالة في خطاب الملك أمام الأمم المتحدة   |   مهرجان الأردن الدولي للأفلام يكرم الناقد السينمائي عدنان مدانات   |   كلمة ملكية شاملة وواضحة من على منبر الأمم المتحدة.   |   القاضي يرعى حفل نيفرتيتي لتكريم اوائل الثانوية العامة في نادي ديونز- صور   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه


حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

 

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه..

بموجب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، وسيُحال لمجلس  النواب.. فقد تم استثناء حالات محددة من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسب الراتب على أساسه (وهو استثناء من نص الفقرة "أ" من المادة رقم 91 من القانون ) ويشمل ذلك الحالات التالية:

١- راتب المتقاعد الأردني بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ويشمل الحالات السابقة على سريان القانون المعدّل الحالي واعتباراً من تاريخ نفاذه. وهذا سيؤدي إلى تحسين عدد محدود من الرواتب التقاعدية المتدنيّة وسيفيد في حالات معينة ذوي الأجور المتدنية من المؤمّن عليهم.

٢- راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري الذي يُضاف الى راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الجزئي الطبيعي المقرر عن إصابة/إصابات العمل التي تعرض لها أثناء خدمته العسكرية.. (هذا التعديل يحتمل أكثر من تفسير وينبغي توضيحه بصورة أكبر بكثير من الصيغة الحالية) وبما لا يتجاوز أجره الأخير الذي كان مشمولاً على أساسه، لأن راتب تقاعد أو راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري يُحسب على أساس أجره الأخير المسجّل لدى الضمان، على خلاف المؤمّن عليهم في القطاعات الأخرى، حيث يُحسَب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الأجر خلال مدة اشتراكات معينة في آخر الخدمة.

٣- راتب التقاعد المخصص للمؤمّن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار أجره الأخير الخاضع للضمان.

علماً بأن القانون النافذ حالياً يستثني من هذا الشرط فقط الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكو و 55 للأنثى) ويكون مستكملاً لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، في حال أراد الاستمرار بالاشتراك لغايات رفع راتبه التقاعدي، فلا ينطبق عليه في هذه الحالة شرط عدم تجاوز راتبه التقاعدي وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وإنما قد يزيد راتبه التقاعدي على هذا المتوسط.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي