الأمريكي جون كاتلين على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف   |   الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA   |   التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم يشكّل هوية سامسونج الجديدة لعام 2030   |   كيف تبدو «الحرب ضد غزة» بعيون إسرائيليين بارزين؟   |   بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023    |   طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس   |   آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)   |   الفيضانات تصل اليمن.. لقطات حية من حضرموت والمهرة   |   تغيير 《حرف》 في 《واتساب》 يغضب المستخدمين.. والتطبيق يتراجع   |   أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو)   |   صدِّقوا الصواريخ، حتى وإن همَست - فهي الاصدق إنباءً!!!    |   مطالبات بتغيير سياسات مواجهة مخاطر التدخين بدعم انتشار المنتجات الخالية من الدخان   |   محاضرة توعوية في حقوق فيلادلفيا   |   العزب : ضرورة تشكيل لجنة وطنية لوقف معاناة مرضى المثانة العصبية   |   سامسونج تطرح أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن في حدث 《مرحبًا بكم في BESPOKE AI》   |   الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل   |   مجموعة مطاعم حمادة تكرم تجمع أبناء حي الطفايلة على جهودهم التطوعية وتبرعاتهم في غزة   |   مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن   |   مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية   |   تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه


حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

 

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه..

بموجب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، وسيُحال لمجلس  النواب.. فقد تم استثناء حالات محددة من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسب الراتب على أساسه (وهو استثناء من نص الفقرة "أ" من المادة رقم 91 من القانون ) ويشمل ذلك الحالات التالية:

١- راتب المتقاعد الأردني بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ويشمل الحالات السابقة على سريان القانون المعدّل الحالي واعتباراً من تاريخ نفاذه. وهذا سيؤدي إلى تحسين عدد محدود من الرواتب التقاعدية المتدنيّة وسيفيد في حالات معينة ذوي الأجور المتدنية من المؤمّن عليهم.

٢- راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري الذي يُضاف الى راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الجزئي الطبيعي المقرر عن إصابة/إصابات العمل التي تعرض لها أثناء خدمته العسكرية.. (هذا التعديل يحتمل أكثر من تفسير وينبغي توضيحه بصورة أكبر بكثير من الصيغة الحالية) وبما لا يتجاوز أجره الأخير الذي كان مشمولاً على أساسه، لأن راتب تقاعد أو راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري يُحسب على أساس أجره الأخير المسجّل لدى الضمان، على خلاف المؤمّن عليهم في القطاعات الأخرى، حيث يُحسَب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الأجر خلال مدة اشتراكات معينة في آخر الخدمة.

٣- راتب التقاعد المخصص للمؤمّن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار أجره الأخير الخاضع للضمان.

علماً بأن القانون النافذ حالياً يستثني من هذا الشرط فقط الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكو و 55 للأنثى) ويكون مستكملاً لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، في حال أراد الاستمرار بالاشتراك لغايات رفع راتبه التقاعدي، فلا ينطبق عليه في هذه الحالة شرط عدم تجاوز راتبه التقاعدي وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وإنما قد يزيد راتبه التقاعدي على هذا المتوسط.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي