البدادوة: النقل المدرسي المجاني خطوة عملية لحماية الطلبة وتخفيف كلفة التعليم على الأسر   |   تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية   |   رحيل قائد عظيم لا زال إسمه يشع نور    |   فريق 《سفراء العطاء》في بنك صفوة الإسلامي يشارك في برنامج موائد الرحمن مع تكية أم علي   |   دار الحسام للعمل الشبابي تقيم إفطارًا رمضانيًا بتشريف ورعايه سمو الأمير مرعد بن رعد   |   خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل..   |   *هذا خالي*   |   《تمريض》عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   |   الأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية العليا أولويات المرحله القادمة   |   سامي عليان يشيد بجهود الدفاع المدني الأردنيويوجه رسالة شكر للعميد ناصر السويلميين ونشامى الدفاع المدني   |   حملة الخير الرمضانية في القدس: 5112 كوبوناً عبر 16 متجراً لدعم الأسر وتنشيط السوق   |   Orange Jordan Launches》Inspiring Change” Award 2026 with Capital Bank & int@j》   |   Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية   |   الحجاج: الرياضة سلاح الشباب في مواجهة المخدرات   |   النقد سهل لكن العمل هو الامتحان الحقيقي   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025   |   الأردن ليس ساحة لحروب الآخرين… وسيادته خط أحمر يحميه جيشٌ لا يساوم على الوطن   |   قد توعّدني العبد   |   شقيرات: مخزون المملكة من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأساسية آمن للغاية وسلاسل التوريد تعمل بوتيرة مستقرة   |   العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً


توديع مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة لأمن الدولة وعقوبته تصل للحبس 15 عاماً

قال مصدر أمني إنّه جرت إحالة مرتكب جريمة السطو على محل الصرافة بعد اكتمال الملف التحقيقي للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنّ عقوبة ما ارتكبه من جرم السطو تصل للحبس مدة 15 عاما .

وأكّد أنّ محكمة أمن الدولة قد أصدرت مؤخرا قرارا بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق شخص قام بالسطو على أحد البنوك بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، خلافا لأحكام المادة 2 وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً والرسوم ومصادرة الأدوات المستخدمة كافة بارتكاب الجريمة.