《طلبات》 الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025   |   حماس أم تهوّر ؟.   |   الموازنة… اختبار دولة لا اختبار مجلس: من يحمي الأردن فعليًا   |   تالوار يتصدر … وبريسنو يخطف الأضواء عربياً في انطلاق بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة   |   البريد الأردني وسفارة بنغلادش تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك   |   أبوغزاله وآفاق الرؤيا يوقّعان اتفاقية لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مهنية مشتركة   |   سامسونج تفوز بجائزة Euroconsumers 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية   |   الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026   |   54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024   |   مبادرات هادفة ومستدامة لأورنج الأردن في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة   |   العماوي يهاجم الموازنة: دين عام منفلت.. ورؤية اقتصادية غائبة والحكومة تكرر النهج نفسه   |   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   |   النزاهة ومكافحة الفساد.. ركيزة التحديث والإصلاح   |   مصدر رسمي يكشف حقيقة قرار إسرائيلي بعدم تزويد الأردن بحصة المياه   |   الغذاء والدواء: سحب مستحضرات +NAD وحقن غير مجازة من عيادتين   |   فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالبا تسببوا بمشاجرات داخل جامعة اليرموك   |   تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك    |   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد    |   فرق قدّمت أفكاراً رقمية مبتكرة لتعزيز السياحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة!   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم


المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية تضمّن استثناء احدى المتقدمات للتعيين من قوائم المرشحين لإشغال وظيفة في وزارة التربية والتعليم .

 

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور النيابة العامة الإدارية ووكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة .

 

 

وتتلخص وقائع الدعوى والتي اطلعت عليها سرايا، اليوم الثلاثاء، في أن الطاعنة من مواليد محافظة معان واكملت دراستها الثانوية في معان وحاصلة على درجة البكالوريوس بالتربية المهنية من جامعة البلقاء – كلية الشوبك الجامعية منذ عام (2016) وقد عملت على حساب التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان خلال الأعوام من (2016) الى (2019) وعلى فترات متقطعة، سرا يا وانه سبق وأن تقدمت منذ عام (2016) بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية، وانه في عام (2020) تم عقد زواجها على أحد الأشخاص من سكان مدينة معان، والذي انتقل بحُكم عمله الوظيفي الى محافظة العاصمة، ثم الى محافظة الكرك، حيث انتقلت الطاعنة برفقة زوجها الى الكرك، وكان دورها للتعيين في محافظة معان وللتخصص الذي كانت تحمله هو الترتيب الثاني.

 

 

وبحسب وقائع الدعوى فانه وبعد أن تم تعيين من كانت تحمل الترتيب الأول فقد أصبحت الطاعنة مُستحقة للترشيح والتعيين، إلا أنها فوجئت بصدور قرار عن رئيس ديوان الخدمة المدنية بإلغاء طلبها الذي تقدمت به منذ عام (2016) وترشيح المُتقدمة التي كانت تحمل الترتيب الثالث، بزعم أنها انتقلت مع زوجها الى محافظة الكرك وبالتالي فقدت حقها بالتعيين على حساب محافظة معان، وعلى اثر ذلك تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة، حيث وجدت المحكمة الإدارية العليا أن إقامة الطاعنة في محافظة الكرك كانت إقامة عارضة وأنها كانت مرافقة لزوجها والذي هو من مواليد ومن سكان مدينة معان إلا أن طبيعة عمله اقتضت أن يكون متواجداً في محافظة الكرك وفقاً لمقتضيات عمله .

 

 

ووجدت المحكمة أن الطاعنة وعندما غيرت مكان اقامتها كان لغايات مرافقة زوجها في مكان عمله في محافظة الكرك ، وبناءً عليه فإن استثناءها من كشف التنافس عن محافظة معان وعدم ترشيحها على هذا الأساس من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية إنما جاء مخالفاً للتعليمات والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية .

 

 

من جانبه قال وكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة في تصريح لسرايا، أن طبيعة وظيفة زوج الطاعنة توجب عليه الانتقال للعمل في أي مُحافظة يتم نقله اليها، وانه اذا ما تم حرمان الطاعنة من الترشيح للعمل على حساب محافظة معان والتي هي مكان مولدها واقامتها الدائمة، فإن من شأن ذلك حرمانها من التعيين نهائياً طالما أن زوجها يتنقل من محافظة الى أخرى.

 

 

وبين النوايسة لسرايا إن هذا الامر يتنافى مع ابسط قواعد المنطق والعدالة، خاصةً وأن اقامة الطاعنة برفقة زوجها في محافظة الكرك إنما هي إقامة عارضة وليست إقامة دائمة، وانه وفي حال تقدمت الطاعنة بطلب تعيين جديد على حساب محافظة الكرك وتم نقل زوجها الى محافظة المفرق على سبيل المثال، فإنها ستُحرم من التعيين في محافظة الكرك لأنها ستكون قد أصبحت مُقيمة مع زوجها في محافظة المفرق وهكذا، الأمر الذي يُخل بأبسط حقوقها القانونية والدستورية في العمل.

 

 

واكد النوايسة على ان حُكم المحكمة الإدارية العليا جاء ليُرسي مبدأَ قانونياً واضحاً مفاده أن مفهوم مكان الإقامة العارضة يختلف عن مفهوم مكان الإقامة الدائمة