الرباط.. اختتام أعمال الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس   |   سامسونج تقدّم معرض 《التوازن المستحدث》 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف الأولمبياد الكيميائي الأردني السادس بالتزامن مع المعرض العلمي لكلية العلوم   |   الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي للمؤمن عليهم الذين تم تعليق تأمين الشيخوخة عن فترات اشتراكهم خلال أزمة كورونا   |   الانتخابات البرلمانية القادمة تأسيس لمرحلة جديدة   |   فيلادلفيا تقيم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10 جامعات و18 قاصة وقاصا   |   بدء جلسات التحليل المهني للمهن الزراعية باستخدام منهجية "ديكم"   |   اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |   أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين   |   مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص    |   توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ 《أمديست》   |   أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن   |   مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024   |   منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في أيار المقبل   |   حزب البناء الوطني يحتفل بمعركة الكرامة وعيد الأم   |   أوبر تطلق أوبر للشباب في الأردن   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم


المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لرئيس ديوان الخدمة المدنية وتقرر أحقية مواطنة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم

أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية تضمّن استثناء احدى المتقدمات للتعيين من قوائم المرشحين لإشغال وظيفة في وزارة التربية والتعليم .

 

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور النيابة العامة الإدارية ووكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة .

 

 

وتتلخص وقائع الدعوى والتي اطلعت عليها سرايا، اليوم الثلاثاء، في أن الطاعنة من مواليد محافظة معان واكملت دراستها الثانوية في معان وحاصلة على درجة البكالوريوس بالتربية المهنية من جامعة البلقاء – كلية الشوبك الجامعية منذ عام (2016) وقد عملت على حساب التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان خلال الأعوام من (2016) الى (2019) وعلى فترات متقطعة، سرا يا وانه سبق وأن تقدمت منذ عام (2016) بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية، وانه في عام (2020) تم عقد زواجها على أحد الأشخاص من سكان مدينة معان، والذي انتقل بحُكم عمله الوظيفي الى محافظة العاصمة، ثم الى محافظة الكرك، حيث انتقلت الطاعنة برفقة زوجها الى الكرك، وكان دورها للتعيين في محافظة معان وللتخصص الذي كانت تحمله هو الترتيب الثاني.

 

 

وبحسب وقائع الدعوى فانه وبعد أن تم تعيين من كانت تحمل الترتيب الأول فقد أصبحت الطاعنة مُستحقة للترشيح والتعيين، إلا أنها فوجئت بصدور قرار عن رئيس ديوان الخدمة المدنية بإلغاء طلبها الذي تقدمت به منذ عام (2016) وترشيح المُتقدمة التي كانت تحمل الترتيب الثالث، بزعم أنها انتقلت مع زوجها الى محافظة الكرك وبالتالي فقدت حقها بالتعيين على حساب محافظة معان، وعلى اثر ذلك تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة، حيث وجدت المحكمة الإدارية العليا أن إقامة الطاعنة في محافظة الكرك كانت إقامة عارضة وأنها كانت مرافقة لزوجها والذي هو من مواليد ومن سكان مدينة معان إلا أن طبيعة عمله اقتضت أن يكون متواجداً في محافظة الكرك وفقاً لمقتضيات عمله .

 

 

ووجدت المحكمة أن الطاعنة وعندما غيرت مكان اقامتها كان لغايات مرافقة زوجها في مكان عمله في محافظة الكرك ، وبناءً عليه فإن استثناءها من كشف التنافس عن محافظة معان وعدم ترشيحها على هذا الأساس من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية إنما جاء مخالفاً للتعليمات والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية .

 

 

من جانبه قال وكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة في تصريح لسرايا، أن طبيعة وظيفة زوج الطاعنة توجب عليه الانتقال للعمل في أي مُحافظة يتم نقله اليها، وانه اذا ما تم حرمان الطاعنة من الترشيح للعمل على حساب محافظة معان والتي هي مكان مولدها واقامتها الدائمة، فإن من شأن ذلك حرمانها من التعيين نهائياً طالما أن زوجها يتنقل من محافظة الى أخرى.

 

 

وبين النوايسة لسرايا إن هذا الامر يتنافى مع ابسط قواعد المنطق والعدالة، خاصةً وأن اقامة الطاعنة برفقة زوجها في محافظة الكرك إنما هي إقامة عارضة وليست إقامة دائمة، وانه وفي حال تقدمت الطاعنة بطلب تعيين جديد على حساب محافظة الكرك وتم نقل زوجها الى محافظة المفرق على سبيل المثال، فإنها ستُحرم من التعيين في محافظة الكرك لأنها ستكون قد أصبحت مُقيمة مع زوجها في محافظة المفرق وهكذا، الأمر الذي يُخل بأبسط حقوقها القانونية والدستورية في العمل.

 

 

واكد النوايسة على ان حُكم المحكمة الإدارية العليا جاء ليُرسي مبدأَ قانونياً واضحاً مفاده أن مفهوم مكان الإقامة العارضة يختلف عن مفهوم مكان الإقامة الدائمة