البريد الأردني إنجازات نوعية ونقلة مؤسسية شاملة في مسيرة التحديث والتطوير.   |   ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية حصرية مع سمارت باي لتعزيز تجربة تسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية مع حلول الدفع المرن   |   بنك الأردن يتوّج مسيرة ستة عقود من الإنجاز بتكريم من جمعية البنوك   |   حزب الإصلاح: انحسار التوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط يستوجبان تخفيض أسعار المشتقات النفطية في التسعيرة الشهرية المقبلة   |   عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة حتى نهاية عام 2026   |   يوم علمي في جامعة فيلادلفيا يبحث مستقبل التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي   |   أبو رمان توجه سؤالًا نيابيًا حول إجراءات تحصيل ديون المياه والحجز على المشتركين   |   دور مطار الملكة علياء الدولي في دعم النمو الاقتصادي في الأردن   |   حفل استقبال في مدريد بمناسبة الذكرى الثمانين لإستقلال المملكة والمناسبات الوطنية   |   حزب الإصلاح يزور معهد السياسة والمجتمع ويبحث آفاق التعاون المشترك   |   تنشيط السياحة تنظم ورشة لتدريب الشركاء في القطاع على منصة 《أهلاً بالأردن》   |   البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية   |   حين امتلأت الساحات… تكلم الشعب   |   حسين علي العتوم: حادث مؤسف لا يحجب الاعتزاز بإنجاز المنتخب الوطني   |   سامسونج تطلق ميزة Spidey Tracker بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم Spider-Man: Brand New Day من إنتاج سوني بيكتشرز   |   البنك الأردني الكويتي يرعى المسابقة الرياضية 《Survival of the Fittest》 للعام الثاني على التوالي   |   زين تشارك الأردنيين تشجيع النشامى وتزيّن سماء عمان وجرش بألوان العلم   |   تجديد الشراكة بين بنك صفوة الإسلامي وصندوق الإئتمان العسكري لدعم المتقاعدين العسكريين ضمن برنامج 《رفاق السلاح》   |   جلسة نقاش رفيعة المستوى بالرباط حول 《القدس: عنوان السردية عالمية للسلام》   |   جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تدريب مع شركة مزن الغد للبرمجيات لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل   |  

حكم بالسجن على موظف "بلطجي" هدد بقطع رأس شخص واستعرض القوة على الناس


حكم بالسجن على موظف "بلطجي" هدد بقطع رأس شخص واستعرض القوة على الناس

 ــ وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، موظفا رسميا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت لها قيامه بتهديد مواطن بقطع رأسه واستعراض القوة على النَّاس دون وجه حق وترويعهم وتهديدهم بالعنف، وفرض سطوته خارج إطار القانون.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بحق المُدان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد إدانته بجريمتين من أصل 7 جرائم أسندتها النيابة العامة له، وهما القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، ومقاومة الموظفين، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

 

وأسندت النيابة العامة للمُدان سبعة تهم وهي، جنحة القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وجنحة مقاومة الموظفين، وجنحة التهديد، وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير، وجنحة إقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وجنحة إخفاء آثار.

 

وبين قرار التجريم أنَّ المُدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، كحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات نارية وإغواء قاصر بحدود المادة (291/1/أ) من قانون العقوبات وحيازة المواد المخدرة، وضبطت الأجهزة الأمنية المختصَّة معه موس قرن غزال لون أبيض، وشفرة عمليات وثلاث قطع معدنية أثرية لون بني من الفترة الرومانية.

 

وتبين للمحكمة أنَّ غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف، ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وإلحاق الضرر بممتلكاته، وقد استمعت المحكمة لثماني بينات في القضية.

 

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة، وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

 

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

 

وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين (177، 178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة خلافا لأحكام المادة (415/مكرر/1/ب ) والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم.

 

وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (177 و178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

 

وأعلنت المحكمة أنَّه عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرائم التهديد خلافا لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وجنحة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة (467/1) من قانون الآثار وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة وفقاً لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (156) من القــانون ذاته وجرم إخفاء آثار خلافا لأحكام المادة (26/أ/7) من قانون الآثار.

 

ونفذت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات، العقوبة الأشد دون سواها المحكوم بها المشتكى عليه، لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 20 دينارا، ومصادرة المضبوطات، قراراً وجاهيا قابلاً للاستئناف. بترا