البواعنة والرفاعي نسايب.. إشهار خطوبة الشاب حمزة البواعنة   |   رسمياً.. أول بطاقة حمراء بسبب “تغطية الفم” في مونديال 2026   |   الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا   |   حزب الميثاق الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026    |   متى يُعتبر 《الجنين》 من ورثة المُؤمّن عليه المُستحقّين؟   |   فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين   |   الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |   Orange Jordan and InvoiceQ Sign Agreement for Corporate Invoice Integration with National E-Invoicing System   |   اتفاقية تعاون بين أورنج الأردن وإنفويس كيو تمكّن الشركات من ربط الفواتير بنظام الفوترة الوطني   |   تجارة عمّان تنظم لقاءات أعمال أردنية – تشيكية في مجال الطاقة   |   التهدئة الإقليمية…فرصة لا تخلو من المخاطر   |   حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية   |   سامي الجابر: مشاركة الأردن في كأس العالم تعيدني إلى ذكريات مونديال 1994.. والنشامى قد يكونون الحصان الأسود   |   دعوة عامة للجميع..ودعوة لوسائل الإعلام المقدرة للتغطية   |  

دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛


دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛

دولة الرئيس أتبع الحسنة بحسنة أكبر منها؛

 

مطلوب ضوابط لإحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلبه.!

 

أحسنت الحكومة بقرارها الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام (المادة 67 ) منه التي حظرت على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك بالتراجع عن الحظر، وبما يضمن السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن عدد من الضوابط التي سيُصار إلى وضعها.

هذا، دون شك، يُسجّل للحكومة ولرئيسها بعد موجة من الانتقادات العارمة للنظام، ما دفع الرئيس لطلب دراسة آثار منع الموظف العام من العمل خارج أوقات دوامه الرسمي.

 

على أي حال، فإنني هنا أدعو دولة رئيس الوزراء إلى أن يُتبِع هذه الحسنة بحسنة أخرى، وربما كانت أكبر وأعظم أجراً، وهو أن تعيد الحكومة النظر بالمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تنص على:

(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).

 

وإعادة النظر بهذه المادة يحتاج إلى وضع ضوابط وشروط دقيقة جداً في النظام نفسه لضبط موضوع إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر في حال كان قرار إنهاء خدمته دون طلبه، بحيث تُقيَّد السلطة التقديرية للمرجع المختص وصاحب الصلاحية بإنهاء خدمة الموظف بأكبر قدر من الضوابط، الكفيلة بالحد من اتخاذ قرارات تمييزية أو خاضعة للمزاجية، وكذلك أن تكون الغاية صون حقوق الموظف العام وتمكينه من العيش الكريم عبر تقاعد كريم.

 

وأقترح أن تكون شروط وضوابط إنهاء خدمة الموظف دون طلبه في حال كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر على النحو التالي:

 

١) انطباق أحد سيناريوهات التقاعد المبكر عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك كقاعدة عامة.

 

٢) تحديد أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه استناداً إلى مبادىء العدالة، والمساواة، والشفافية، ونتائج تقييم الأداء، وتكافؤ الفرص.

 

٣) أن لا يقل عُمر الموظف عن (55) عاماً وعمر الموظفة عن (50) عاماً.

 

٤) أن لا تقل خدمة الموظف في القطاع العام المشمولة بالضمان عن (30) عاماً وأن لا تقل خدمة الموظفة عن (27) عاماً.

 

٥) أن يستند قرار إنهاء خدمة الموظف العامل في مهنة خطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة بالضمان إلى قرار من مرجع طبي معتمَد من الحكومة ومؤسسة الضمان ومختص في الطب المهني، وأن لا تقل خدمة الموظف عن (21) عاماً وخدمة الموظفة عن ( 18 ) عاماً، إلإ في الحالات التي تستدعي أقل من ذلك صحيّاً، شريطة أن تتحمل الخزينة نسبة الخصم المقررة وفقاً لقانون الضمان من الراتب التقاعدي الأساسي للموظف المُحال.

 

هذه الشروط والضوابط ستُمكّن من ضبط التقاعدات المبكرة في القطاع العام وقصرها على الضروري فقط، وسيمكّن الموظفين المُكرَهين على التقاعد المبكر من الحصول على رواتب تقاعدية مناسبة، كما ستقلل هذه الضوابط من جنوح المراجع المختصة بالتعيين إلى إنهاء خدمة الموظف لأسباب غير موضوعية. ومن جهة أخرى مهمة سيؤدي ضبط التقاعدات القسرية المبكرة إلى الحد من الإضرار بالمركز المالي للضمان.

 

   أقول لدولة الرئيس: رُد عليّ وأتْبِع الحسنة بحسنة أكبر منها ولن تندم أبدا.!

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي