رسمياً.. أول بطاقة حمراء بسبب “تغطية الفم” في مونديال 2026   |   الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا   |   حزب الميثاق الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026    |   متى يُعتبر 《الجنين》 من ورثة المُؤمّن عليه المُستحقّين؟   |   فعاليات يوم الحج السنوي للكنائس الكاثوليكية في الأردن، برئاسة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين   |   الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |   Orange Jordan and InvoiceQ Sign Agreement for Corporate Invoice Integration with National E-Invoicing System   |   اتفاقية تعاون بين أورنج الأردن وإنفويس كيو تمكّن الشركات من ربط الفواتير بنظام الفوترة الوطني   |   تجارة عمّان تنظم لقاءات أعمال أردنية – تشيكية في مجال الطاقة   |   التهدئة الإقليمية…فرصة لا تخلو من المخاطر   |   حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية   |   سامي الجابر: مشاركة الأردن في كأس العالم تعيدني إلى ذكريات مونديال 1994.. والنشامى قد يكونون الحصان الأسود   |   دعوة عامة للجميع..ودعوة لوسائل الإعلام المقدرة للتغطية   |   العمري: نقف اليوم جميعًا خلف النشامى وهم يرفعون إسم الأردن عاليًا في أكبر محفل كروي عالمي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟

هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟


هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟

 

هل تتأثّر حقوق المؤمّن عليه إذا تعرّض لإصابة عمل بسبب تعاطي المُسكٍرات.؟

 

قد يتعرّض المؤمّن عليه (مشترك الضمان) لإصابة عمل بسبب تعاطيه للمُسكِرات "المشروبات الروحية" أو المخدّرات أو العقاقير الخطرة أو المؤثّرات العقلية. 

فهل يؤثّر ذلك على أي من الحقوق التي أقرّها قانون الضمان لمن يتعرّض لإصابة عمل.؟

 

الجواب: نعم يؤثّر، حيث يتم حرمانه من حقّين من حقوق المؤمّن عليه المُصاب؛

 

الأول: البدل اليومي خلال مدة تعطله عن عمله بسبب الإصابة، وهو بنسبة 75% من أجره اليومي المعتمد لاشتراكه بالضمان.

 

الثاني: تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30%.

 

هذان الحقّان يُحرَم منهما المؤمّن عليه المصاب والذي نشأت إصابته عن تعاطيه لأي من المواد المذكورة. 

 

طبعاً تبقى حقوقه والتزامات مؤسسة الضمان نحوه قائمة فيما يتعلق بالعناية الطبية كاملة بكافة بنودها. إضافة إلى رواتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان جزئياً أو كليّاً وكذلك راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في حال أدّت إصابته إلى وفاته. 

 

العبرة والنصيحة: 

ضرورة تجنّب المؤمّن عليه (مشترك الضمان) تناول أي من المُسكِرات التي تسمّى ظلماً وتساهلاً "المشروبات الروحية"، أو تعاطي العقاقير الخطرة أو المخدّرات أو أي من المؤثّرات العقلية، فمجتمع العمل والإنتاج لا يستقيم إلا باستقامة عُمّاله وتمتعهم باليقظة والصحة والحيوية والنشاط.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي

 

#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي

#رئاسة_الوزراء