*هذا خالي*   |   《تمريض》عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   |   الأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية العليا أولويات المرحله القادمة   |   سامي عليان يشيد بجهود الدفاع المدني الأردنيويوجه رسالة شكر للعميد ناصر السويلميين ونشامى الدفاع المدني   |   حملة الخير الرمضانية في القدس: 5112 كوبوناً عبر 16 متجراً لدعم الأسر وتنشيط السوق   |   Orange Jordan Launches》Inspiring Change” Award 2026 with Capital Bank & int@j》   |   Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية   |   الحجاج: الرياضة سلاح الشباب في مواجهة المخدرات   |   النقد سهل لكن العمل هو الامتحان الحقيقي   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025   |   الأردن ليس ساحة لحروب الآخرين… وسيادته خط أحمر يحميه جيشٌ لا يساوم على الوطن   |   قد توعّدني العبد   |   شقيرات: مخزون المملكة من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأساسية آمن للغاية وسلاسل التوريد تعمل بوتيرة مستقرة   |   العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟   |   البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد 《افعل الخير في شهر الخير》   |   زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد   |   كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب   |   مجموعة المطار الدولي تعزز الربط الإقليمي لمطار الملكة علياء الدولي بإطلاق مسار عمّان-الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية   |   أبو رمان: الحكومة تبحث عن «نقطة تعادل لا نهائية» في قانون الضمان الاجتماعي   |   Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs   |  

اقتراح بإخضاع مدة خدمة العلم للضمان


اقتراح بإخضاع مدة خدمة العلم للضمان

 

اقتراح بإخضاع مدة خدمة العلم للضمان

 

بالرغم من أن ما سيتقاضاه المكلفون بخدمة العلم خلال مدة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر وفقاً لما رشَحَ من معلومات هو (100) دينار في الشهر، وأنها أقل بكثير من الحد الأدنى المعتمد للأجور. إلا أنني أقترح أن يتم إخضاع هذه الفترة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وشمول المكلفين خلالها بمظلة الضمان كنوع من الحماية والتشجيع والراحة النفسية لهم ضمن المحدّدات والضوابط التالية:

 

١) أن يتم شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل. 

 

٢) أن يتم شمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور البالغ (290) ديناراً. وأن تؤدَّى عنهم الاشتراكات الشهرية على هذا الأساس.

 

٣) تكون نسبة الاقتطاع الكلية عن شمول المكلف بالتأمينين المذكورين (19.5%) من الأجر "الحد الأدنى للأجور" بحيث يُقتطع من أجر المكلف (6.5% من أجره الحقيقي فقط البالغ 100 دينار). وتتحمل الحكومة الفرق بالإضافة إلى تحمّلها لنسبة 13% من الحد الأدنى للأجور. 

 

٤) في حال كان للمكلف اشتراك سابق بالضمان، يُراعَى الأجر الذي كان مشتركاً على أساسه سابقاً في حال كان أعلى من الحد الأدنى للأجور، ويُسمح له في هذه الحالة أن يدفع فرق الاشتراكات إذا رغب بالاشتراك التكميلي. 

 

بهذا نستطيع توفير مظلة حماية اجتماعية للمكلفين بخدمة العلم، ولا سيما في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل لا سمح الله، كما نتيح لهم فرص الحماية والاستفادة من مدة الثلاثة شهور كاشتراكات ضمان تساعدهم في استحقاق أي من منافع الضمان ومن ضمنها رواتب التقاعد مستقبلاً.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي