تعميم / صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين
التاريخ:30/03/2026
تعميم / صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين
إستناداً لأحكام قانون نقابة الفنانين الأردنيين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، في دعم الإبداع والارتقاء بالقطاع الثقافي والفني، وحرصاً على تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين في القطاع الفني وصون مستوى العمل الإبداعي في المملكة، تؤكد النقابة على ما يلي:
يُمنع منعاً باتاً ممارسة أي نشاط أو عمل فنـي بكافة أشكاله، بما في ذلك:
(الغناء، العزف، التمثيل، الإخراج، الإنتاج، DJ، الصوتيات، أعمال الدوبلاج، الإذاعة، أو أي نشاط أو عمل فنـي آخر)، دون الحصول على تصريح رسمي مسبق صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين وفق الأصول المعتمدة.
ويُعتبر أي عمل أو نشاط فنـي يُمارس خارج هذا الإطار مخالفة صريحة لأحكام القانون تستوجب المساءلة، وذلك استناداً إلى المادة (45) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997.
حيث ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ومتعهدي الحفلات دون أي تهاون، بما في ذلك:
• ضبط المخالفات أصولياً.
• إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة .
• وقف إقامة الفعالية.
وعليه، يُطلب من جميع الجهات والأفراد والمتعهدين الالتزام التام بمضمون هذا التعميم، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتؤكد النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم المهنة والارتقاء بها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وحمايةً لحقوق أعضائها والعاملين في القطاع الفني كل حسب مهنته وتخصصه ، وتعزيزاً لمكانة الإبداع الأردني.
نقابة الفنانين الأردنيين

