كنعان والشرقاوي يبحثان تنسيق الجهود في رصد الحالة الاقتصادية والتوثيق والإعلام لدعم القدس   |   بنك الأردن ومجموعة الخليج للتأمين يوقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق خدمات التأمين المصرفي   |   المحامي حسام الخصاونه.. نص الكلمة التي ألقاها أمام صاحبَ الجلالةِ الهاشميةِ الملكِ عبداللهِ الثاني ابنِ الحسينِ المعظّمِ   |   《بشاير جرش》 للمواهب الشابة يفتح أبواب المشاركة في نسخته 13   |   بحث آفاق التعاون في التحول الرقمي والتعليم بين مجموعة طلال أبوغزاله ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية   |   جامعة فيلادلفيا تحصد 4 ميداليات ملونة في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو   |   محمد إرشيد من عمّان الأهلية يحصل على منحة Mitacs الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي   |   عمان الاهلية تُنظّم زيارة ميدانية لطلبة هندسة السيارات وتَعقد ندوات إرشادية لطلبة المدارس المهنية بالسلط   |   بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير 《سنابل》 للأطفال لعام 2026   |   شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC    |   Supported by Capital Bank & in Collaboration With intaj   |   الذنيبات رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات   |   أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة 《ملهمة التغيير》   |   الخياط يعود للساحة الفنية باغنية 《 عيونك رحلة أيامي 》   |   إدارة المطارات في أوقات الأزمات: اختبار للجاهزية والرؤية   |   الفوسفات الأردنية تعزز أداءها وتواصل نموها في الربع الأول 2026   |   طريق إلى الربيع   |   عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل   |   ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي   |   سامسونج ترتقي بتجارب دعم المستخدمين وعائلاتهم من خلال تحديث تطبيق SmartThings   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة


عقوبة العبث بالكهرباء تصل 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة

المركب 

حذرت مصادر مسؤولة من العبث بالمنشآت الكهربائية او الحاق الضرر بها، مشيرة الى ان عقوبات العبث بالكهرباء تصل الى 6 سنوات حبس و200 الف دينار غرامة.

وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه 'يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.