الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   |   صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   جامعة طلال أبوغزاله والمركز الأكاديمي يوقعان مذكرة لإنشاء أول جامعة رقمية عراقية   |   البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات    |   توزيع الكهرباء تطلق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال وتأثيرات الطقس   |   الدكتور أبوغزاله يستقبل وفدا من وزارة التعليم الصينية ويؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير التعليم والاقتصاد المعرفي   |   زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً   |   صندوق 《نافس》يعقد ورشة تعريفية في غرفة صناعة الزرقاء ويوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية    |   البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   |   زين الأردن تحصد جائزة 《بيئة العمل الشاملة للمرأة》 من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   |   بحث انشاء مجلس أعمال اردني -أذري مشترك   |   عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026   |   النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)   |   أبوغزاله يتسلم لوحة فنية من موظفي مكتبيه في بغداد وأربيل   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية

مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية


مطالعة قانونية تبين بطلان استيفاء نقابة الصحفيين 1000 دينار من المواقع الالكترونية
المركب الاخباري 
قدّ م المستشار القانوني لموقع الاردن 24، مكتب الفصل للمحاماة، مطالعة قانونية حول استيفاء نقابة الصحفيين مبلغ 1000 دينار سنويا من المواقع الالكترونية.
 
وتبيّن المطالعة القانونية بطلان اجراء استيفاء ألف دينار سنويا من المواقع الالكترونية، وحصره بالمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
وبيّنت المطالعة أن قانون النقابة لم يتضمن "نصّا أو روحا" أي بند يُلزم المواقع بدفع 1000 دينار، كما أن النظام الداخلي للنقابة لم يتضمن مثل هذا البند، فيما حصر نظام الرسوم استيفاء هذا المبلغ من المؤسسات التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر.
 
 
وتاليا نصّ المطالعة:
 
مطالعة قانونية
 
إن فرض رسم على المطبوعات الالكترونية مقداره 1000 دينار من قبل نقابة الصحفيين بموجب المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته غير قانوني، وذلك بناء على تفسير وتأويل خاطئ لنصّ المادة 43 / أ / 4 من ذات النظام.
 
حيث أن النصّ المذكور يشير إلى الآتي: "تستوفي النقابة الرسوم التالية:
4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر".
 
وبناء على التحليل القانوني المنطقي فإن النظام فرض رسما سنويا مقداره ألف دينار على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة يومية أو أكثر من مطبوعة يومية، وبالتالي لم يفرضه على كلّ مؤسسة صحفية، وإنما حدده بالمؤسسة الصحفية التي تُصدر مطبوعة يومية فقط.
 
وعليه، يخرج من دائرة فرض هذا النظام أي مؤسسة صحفية أخرى تُصدر مطبوعة غير يومية أو مطبوعة الكترونية، كون تعريف المطبوعة اليومية يختلف عن باقي المطبوعات الصحفية الأخرى.
 
والفيصل في تعريف المطبوعات الصحفية باختلاف أنواعها هو قانون المطبوعات والنشر النافذ، حيث لم يرد تعريف لها في قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي.
 
وبالعودة إلى تعريف المادة 2 من القانون المذكور، نجد أن المطبوعة الصحفية اليومية هي المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرّة باسم معيّن وأرقام متتابعة وتكون معدّة للتوزيع على الجمهور.
 
في حين أن المطبوعة الالكترونية وفقا لذات القانون هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الاخبار والتقارير.
 
وعليه فإن المادة 43 / أ / 4 اشترطت لفرض رسم الألف دينار على المؤسسة الصحفية أن تصدر هذه المؤسسة مطبوعة صحفية يومية، وهذا شرط لازم.
 
أما التوسّع في تفسير النص لتطبيقه على المطبوعات الالكترونية فهو تحميل للنصّ القانوني ما لا يحتمله، لا بل يخالف وضوح النصّ.
 
وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النصّ الواضح، فإن فرض رسم سنوي مقداره ألف دينار يُخالف القانون والنظام.
 
وخير دليل على ذلك، أن الفقرة (5) من المادة (43) من ذات النظام فرضت رسما على المطبوعات الصحفية الأسبوعية أو الشهرية، وهذا يقطع الشكّ باليقين، حيث أنه دليل على قيام المشرّع على التفرقة بين المطبوعة اليومية وغيرها من المطبوعات الصحفية.
 
خلاصة القول إذن، أن رسم الألف دينار لا يُفرض على أي مؤسسة صحفية وإنما على المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية فقط دون غيرها.