ملاحظات ابو غزاله الثانية حول تطورات الحرب في مرحلتها الجارية   |   جورامكو تنفذ حملة ملابس الشتاء لـ الأسر الأقل حظاً   |   الحجاج: دماء شهداء الواجب ترسم طريق الحسم في مواجهة آفة المخدرات   |   نوران الزواهرة وقصة نجاح أردنية بدعم من مركز تطوير الأعمال   |   شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان   |   Orange Jordan Team Volunteers at Mawa ed Al-Rahman for Social Solidarity in Ramadan   |   البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي   |   بنك الأردن يشارك الأطفال فرحة رمضان ضمن مبادرة 《ارسم بسمة》   |   《جوائز فلسطين الثقافية》 تمدد باب الترشح حتى نهاية آذار 2026   |   جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل   |   البدادوة: النقل المدرسي المجاني خطوة عملية لحماية الطلبة وتخفيف كلفة التعليم على الأسر   |   تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية   |   رحيل قائد عظيم لا زال إسمه يشع نور    |   فريق 《سفراء العطاء》في بنك صفوة الإسلامي يشارك في برنامج موائد الرحمن مع تكية أم علي   |   دار الحسام للعمل الشبابي تقيم إفطارًا رمضانيًا بتشريف ورعايه سمو الأمير مرعد بن رعد   |   خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل..   |   *هذا خالي*   |   《تمريض》عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   |   الأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية العليا أولويات المرحله القادمة   |   سامي عليان يشيد بجهود الدفاع المدني الأردنيويوجه رسالة شكر للعميد ناصر السويلميين ونشامى الدفاع المدني   |  

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟


هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟
الكاتب - موسى الصبيحي

المعلومة التأمينية رقم (323)

توضيح عاجل جداً

( حقّك تعرف عن الضمان )

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟

عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (322) التي أطلقتها اليوم حول موضوع المعلمة المرحومة رُبى.. ولتوضيح ما إذا كانت رُبى تستحق أن يُخصّص لها الضمان راتباً تقاعدياً، بالرغم مما يقوله البعض وما صدر في بعض التصريحات المتسرّعة من أن مدة اشتراكها بالضمان هي (23) اشتراكاً فقط، وأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحتاج الى أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوَفّى مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً..
فإذا افترضنا أن وفاة رُبَى لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.. وإصابة العمل كما هو في القانون لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابيك.. إذا افترضنا ذلك، فإن الخيار والحق التأميني القانوني يتمثل في استحقاق رُبَى لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا دون شك حقها.

أما بالنسبة لمدة اشتراكها التي قيل أنها (23) اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود وماثل أمامنا من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف الى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً،  بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي