الغزاوي يطرح رؤية وطنية متكاملة لاستثمار مشاركة الأردن في كأس العالم عبر شاشة المملك   |   صفوة الإسلامي يشارك في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   |   ڤاليو الأردن وهايبرباي تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز حلول الدفع الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن   |   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   |   زين كاش تشارك في فعاليات أسبوع المال العالمي لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى الأطفال وتمكين المرأة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - موظف علاقات / دائرة العلاقات العامة   |   Orange Jordan Celebrates the Jordanian Armed Forces Nashama and Extends Pride in its Long-Term National Partnership   |   Orange Jordan and InvoiceQ Sign Agreement for Corporate Invoice Integration with National E-Invoicing System   |   اتفاقية تعاون بين أورنج الأردن وإنفويس كيو تمكّن الشركات من ربط الفواتير بنظام الفوترة الوطني   |   تجارة عمّان تنظم لقاءات أعمال أردنية – تشيكية في مجال الطاقة   |   التهدئة الإقليمية…فرصة لا تخلو من المخاطر   |   حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية   |   سامي الجابر: مشاركة الأردن في كأس العالم تعيدني إلى ذكريات مونديال 1994.. والنشامى قد يكونون الحصان الأسود   |   دعوة عامة للجميع..ودعوة لوسائل الإعلام المقدرة للتغطية   |   العمري: نقف اليوم جميعًا خلف النشامى وهم يرفعون إسم الأردن عاليًا في أكبر محفل كروي عالمي   |   《بيت الأردن》 في دالاس يتصدر فعاليات دعم النشامى في الولايات المتحدة   |   شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بالعام الهجري الجديد وتؤكد مواصلة دورها الوطني في دعم أمن التزود بالطاقة   |   الفوسفات تهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد   |   حسان حمدي منكو في ذمة الله   |   قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).