ايزنكوت 《 ياي مش رياضي 》   |   زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يختتمان النسخة الثانية من بطولة الجامعات   |   الداوود والطويل يقدمون واجب العزاء بالشهيد بالبطل السلايطة.    |   هيئة تنشيط السياحة وكلية سلاح الجو الملكي توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الدوليين   |   مجلة TIME تُصنف Galaxy S26 Ultra كواحدٍ من أفضل الاختراعات لعام 2026     |   السردية السياسية للرئيس دونالد ترمب   |   افتتاح مطعم لحم ولوز للمنسف البلدي الشميساني   |   Jordan Telecommunications Company – Orange Jordan Announces New Board of Directors Election Results   |   عالمة الأعصاب والوراثة هدى الزغبي في منتدى شومان: من اكتشاف الجين إلى تطوير العلاج   |   كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة حول الجانب العملي لتسجيل الشركات   |   نوال عبد الرحيم حب الرمان في ذمة الله   |   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   |   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   |   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   |   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   |   جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير   |   نجيب الشامسي يحتفي برواد الثقافة والإبداع في الإمارات..   |   خريجو جامعة فيلادلفيا يحصدون المركز الثاني في مسابقة «Brainalytics 2» على مستوى الجامعات الأردنية   |   1.328 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر من عام ٢٠٢٦   |   جورامكو تدعم أعمال ترميم مرافق مركز Collateral Repair Project   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الصبيحي يتحدث عن أخطاء جوهرية في نظام إستثناء 《تأمين الشيخوخة》 تجعله 《باطلاً》

الصبيحي يتحدث عن أخطاء جوهرية في نظام إستثناء 《تأمين الشيخوخة》 تجعله 《باطلاً》


الصبيحي يتحدث عن أخطاء جوهرية في نظام إستثناء 《تأمين الشيخوخة》 تجعله 《باطلاً》

تحفظ الإعلامي القانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على تعديلات قانون الضمان لنظام استثناء شمول تأمين الشيخوخة، منوها الى ان في النظام أربعة أخطاء جوهرية تجعله "باطلاً"، متسائلا : كيف أقرّه ديوان التشريع؟.

 

وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس، إن ادخال نص على قانون الضمان المعدل لسنة 2019 الفقرة "د/المادة 4" والتي تسمح بإعفاء بعض المنشآت والقطاعات من شمول بعض أو كل عامليها بما يسمى بتأمين الشيخوخة، ينطوي على تمييز واضح في الحقوق بين المؤمّن عليهم بالضمان ضمن المركز القانوني الواحد، ما يجعلهم غير متساوين في الحقوق والواجبات، وهو ما يصطدم بشكل صارخ مع النص الدستوري (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات) ، على حد تعبيره.

 

وتابع، "فوجئت مع بدء استقبال مؤسسة الضمان الاجتماعي لطلبات المنشآت للاستفادة من هذا الاستثناء أو الإعفاء، بعدد من الأخطاء الواردة في (نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة - نظام رقم 104 لسنة 2020).. ما يجعله من وجهة نظري نظاماً باطلاً وغير قانوني".

 

وذكر الصبيحي، الأخطاء الجوهرية الأربعة التالية:

 

(الخطأ الأول):

خطأ في الفقرة (أ) من المادة (٧) التي تم فيها إدراج التأمينات التي يجب على المنشآت المستثناة شمول عامليها فيها، حيث ذكرت:

١- تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.

٢- تأمين إصابات العمل.

٣- تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.

٤- أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.

 

والحقيقة أنه لا يوجد قط في قانون الضمان الاجتماعي أي مسمّى للتأمين الوارد في البند (١) والتأمين الوارد في البند (٣).. فالذي ورد في المادة (٣) من القانون هي التأمينات التالية حصراً:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

 

(الخطأ الثاني):

خطأ في الفقرة (ب) من المادة (٧)، حيث نصت على نسب الاشتراكات عن التأمينات المذكورة في الفقرة(أ) من نفس المادة، وانعكس الخطأ الموجود في الفقرة (أ) على الفقرة (ب)، إضافة إلى تحديد نسبة اقتطاع عما سُمّي بتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وهو تأمين لم يتم النص عليه ولم يتم النص على نسبة الاقتطاع المترتب عليه في القانون، بل جاء النص على نسبة الاقتطاع عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كتأمين واحد لا يتجزأ في الفصل السابع من قانون الضمان وفي الفقرة (أ) من المادة (59)، وهو ما يتناقض مع نص الفقرة (د) المضافة في تعديلات 2019 إلى المادة (4) من القانون. وثمة خطأ آخر في نهاية الفقرة يتصل بنسبة اقتطاع لم يتم تحديد من يتحمّلها المنشأة أم المؤمّن عليه..!

 

(الخطأ الثالث):

خطأ في المادة (٨) فقرة(ب):

حيث أن هذه المادة أبقت على استفادة المنشأة من استثناء بعض أو كل عامليها من الشمول بتأمين الشيخوخة لو زاد عدد العاملين على (٢٥) عاملاً.. وهذه من وجهة نظري تتعارض مع نص القانون ومع المنطق أيضاً، حيث حدّدت الفقرة (د) من المادة (٤) من القانون بأن المنشآت المستفيدة من الاستثناء هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (٢٥) عاملاً، ولعل الإبقاء على استثناء المنشأة حتى لو زاد عدد العاملين فيها على (٢٥) لاحقاً يفتح مجالاً للتهرب والتحايل أحياناً، فربما تكون حاجة منشأة جديدة من العمالة (٣٥) عاملاً، إلا أنها قد تلجأ في البداية إلى تعيين (٢٥) عاملاً فقط، وتطلب من الضمان استثناءهم من الشمول بتأمين الشيخوخة، وبعد ذلك بأشهر مثلاً تقوم بتعيين باقي احتياجاتها من العاملين، لكنها مع ذلك تبقى مستفيدة من الاستثناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٨) من النظام..!

 

(الخطأ الرابع):

مغالطة في المادة(٤) من النظام التي أعطت الحق لمجلس إدارة مؤسسة الضمان بشمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ضمن الاستثناء بناءً على تنسيب مدير عام المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور، وجاء منها: أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني..! وهذه النقطة فضفاضة وعامة جداً، وقد يساء استخدامها كثيراً، فهي تنطبق على كافة المنشآت بلا استثناء، كما أن نظام الاستثناء نص على شمول قطاعين فقط فيه، وهما قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وقطاع تكنولوجيا المعلومات.. وفي رأيي كان يجب اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء على إضافة أي قطاع جديد للاستفادة من هذا النظام أو لإلغاء استفادة أي قطاع، على أن يكون ذلك بتنسيب من مجلس إدارة الضمان، من أجل تقييد الصلاحيات وليس إطلاقها كون الموضوع يخضع لمعايير فضفاضة وغير مُحكمة، ولعلاقة ذلك كله بالموضوع المالي والاجتماعي.

 

وختم الصبيحي، هذه بعض الأخطاء والمغالطات التي اشتمل عليها النظام المذكور المؤلّف من عشر مواد فقط، وأستغرب كيف مرّ النظام على ديوان التشريع ومن ثم مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه، دون أن تنتبه الجهات القانونية المختصة الى هذه الأخطاء وتصوبها، إضافة وهو الأهم إلى عدم دستورية التمييز بين المؤمن عليهم الأردنيين في إطار المركز القانوني الواحد، ولا أريد أن أتحدث عن الأخطاء اللغوية، وهو ما يجعلنا نعتقد أن النظام فَقَدَ قانونيته بالمطلق، بحسب الصبيحي