جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل   |   البدادوة: النقل المدرسي المجاني خطوة عملية لحماية الطلبة وتخفيف كلفة التعليم على الأسر   |   تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية   |   رحيل قائد عظيم لا زال إسمه يشع نور    |   فريق 《سفراء العطاء》في بنك صفوة الإسلامي يشارك في برنامج موائد الرحمن مع تكية أم علي   |   دار الحسام للعمل الشبابي تقيم إفطارًا رمضانيًا بتشريف ورعايه سمو الأمير مرعد بن رعد   |   خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل..   |   *هذا خالي*   |   《تمريض》عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   |   الأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية العليا أولويات المرحله القادمة   |   سامي عليان يشيد بجهود الدفاع المدني الأردنيويوجه رسالة شكر للعميد ناصر السويلميين ونشامى الدفاع المدني   |   حملة الخير الرمضانية في القدس: 5112 كوبوناً عبر 16 متجراً لدعم الأسر وتنشيط السوق   |   Orange Jordan Launches》Inspiring Change” Award 2026 with Capital Bank & int@j》   |   Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية   |   الحجاج: الرياضة سلاح الشباب في مواجهة المخدرات   |   النقد سهل لكن العمل هو الامتحان الحقيقي   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025   |   الأردن ليس ساحة لحروب الآخرين… وسيادته خط أحمر يحميه جيشٌ لا يساوم على الوطن   |   قد توعّدني العبد   |   شقيرات: مخزون المملكة من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الأساسية آمن للغاية وسلاسل التوريد تعمل بوتيرة مستقرة   |  

الحبس 10 سنوات لشخص هتك عرض ابن شقيقته في الأردن


الحبس 10 سنوات لشخص هتك عرض ابن شقيقته في الأردن

الاخبارية:أيدت محكمة التمييز حكما مشددا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي وضع محكوما بالاشغال المؤقتة 10 سنوات و8 أشهر لـ"هتك عرض " إبن شقيقته البالغ من العمر سنة ونصف بإرسال رسالة إلى والد المجني عليه بكتابة عبارة على مؤخرة المجني عليه (خلي ابوك يبعد عني) ثم ضرب المجني عليه بـ"موس" على العضو التناسلي مما أصابه بجرح قطعي.

وفي شباط من عام 2022، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مشددا بحق خال الطفل المتهم بالقضية بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (300) من القانون ذاته، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا بأحكام المادة (300) وبدلالة المادة (295) حيث أن المجني عليه هو ابن أخت المجرم والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المشددة للعقوبة لذلك قررت تشديد العقوبة بحقه بإضافة الثلث إليها لتصبح العقوبة بحقه، وضعه بالأشغال لمدة 10 سنوات و8 أشهر والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

وأفادت واقعة محكمة الجنايات الكبرى بأن المتهم هو أخ غير شقيق لمشاهدة النيابة (والدة المجني عليه) البالغ من العمر وقت الواقعة سنة ونصف من زوجها شاهد النيابة العامة.

وقبل الواقعة من عام 2021 بثلاثة أيام حضر المتهم إلى منزل أخته والدة المجني عليه، وطلب منها ومن والدته (شاهدة النيابة الثانية) المطلقة من والده، وتعيش عن ابنتها والدة الطفل المجني عليه، أن يسمحوا له بالسكن عندهم لـ3 أيام فقط، وعندما انتهت تلك الفترة طلب المشتكي والدة الطفل المجني عليه من المتهم مغادرة المنزل لكون المتهم من ذوي الأسبقيات.

ووفق المحكمة فقد انتهت المدة المتفق عليها فرفض ذلك، وطلب إمهاله يوم آخر إلا أن المشتكي رفض ذلك، فتدخلت والدته الشاهدة الثانية وتعهدت للمشتكي أن تخرجه من منزله في ذلك اليوم، وغادر المشتكي منزله وغادرت الشاهدة الثانية للسوق فاستغل المتهم انشغال أخته والدة المجني عليه، وأخذه خارج المنزل بالقرب من الباب وقام بنزع ملابسه السفلية وكتابة بقلم عبارة (خلي ابوك يبعد عني) على مؤخرة الطفل ثم ضربه بواسطة موس على العضو التناسلي مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي وهرب المتهم.

وعندما سمعت والدة الطفل صراخه ابنها الشديد وجدته مصابا بجرح شديد والدماء تسيل من العضو التناسلي، وقامت بإسعافه إلى المستشفى، وأجري له اللازم، وقدمت الشكوى وقدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل أسبوعين.

من جانب قرار محكمة التمييز الذي أفاد " أن أفعال المتهم يوم الحادث تجاه المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشر من عمره وهو إبن شقيقة المتهم، والقيام بنزع ملابسه السفلية، وإظهار عورته والكتابة بواسطة قلم على مؤخرته، ومن ثم قيامه بضربة بواسطة أداة حادة موس على العضو التناسلي، انما تشكل استطالة إلى العورة والمساس بالحياء العرضي للطفل.

وبذلك فإن أركان جناية هتك العرض بحدود المادة (299) وبدلالة المادة (295) من قانون العقوبات متوفرة، ويتعين تجريمه بها ولا يرد القول، بأن نية المتهم لم تتجه إلى هتك عرض الطفل إذ أن الغاية في فعل المتهم غير معتبرة ما دام أنه استطال إلى العورة، وكانت غايته الكتابة عليها لإيصال رسالة إلى والد الطفل، فإن ذلك لا يؤثر على أركان وعناصر الجناية، ولا يؤثر على القصد الجرمي فيها المتمثل في عنصري العلم والإرادة، حيث كان المتهم قد أراد هذا الفعل وأراد النتيجة، واستطال إلى العورة وخدش عاطفة الحياء العرضي وبذلك فإن تجريم المتهم جاء موافقا للقانون، وأن القرار المطعون فيه أصاب صحيح القانون في ذلك وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين رده وتأييد قرار محكمة الجنايات.

ووجدت محكمة التمييز أن العقوبة المفروضة هي المقررة قانونا مع ظرف التشديد الوارد في المادة 295 من قانون العقوبات ونؤيد القرار المميز في ذلك، حيث أن القرار المميز استوفى شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، ولا يوجد فيه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه بموجب المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده.