زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية 《JIFEX 2025》   |   شركة عرموش للاستثمارات السّياحيّة – ماكدونالدز الأردن- تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليّة خاصّة   |   صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برامج تدريبية فنية متخصصة لدعم القطاع الصناعي   |   بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من 《The Global Economics Awards》 البريطانية لعام 2025   |   خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   استعدوا لأبرد فترات السنة... الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد   |   هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا   |   إنطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 تحت عنوان《 الرياضة》تكريماً لإنجازات منتخب النشامى الأردني ...صور   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   |   الدكتور ابراهيم بريزات يكتب :حين يتحوّل المنتخب إلى وطن   |   يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟   |   صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025   |  

الحبس 10 سنوات لشخص هتك عرض ابن شقيقته في الأردن


الحبس 10 سنوات لشخص هتك عرض ابن شقيقته في الأردن

الاخبارية:أيدت محكمة التمييز حكما مشددا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي وضع محكوما بالاشغال المؤقتة 10 سنوات و8 أشهر لـ"هتك عرض " إبن شقيقته البالغ من العمر سنة ونصف بإرسال رسالة إلى والد المجني عليه بكتابة عبارة على مؤخرة المجني عليه (خلي ابوك يبعد عني) ثم ضرب المجني عليه بـ"موس" على العضو التناسلي مما أصابه بجرح قطعي.

وفي شباط من عام 2022، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مشددا بحق خال الطفل المتهم بالقضية بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (300) من القانون ذاته، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا بأحكام المادة (300) وبدلالة المادة (295) حيث أن المجني عليه هو ابن أخت المجرم والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المشددة للعقوبة لذلك قررت تشديد العقوبة بحقه بإضافة الثلث إليها لتصبح العقوبة بحقه، وضعه بالأشغال لمدة 10 سنوات و8 أشهر والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

وأفادت واقعة محكمة الجنايات الكبرى بأن المتهم هو أخ غير شقيق لمشاهدة النيابة (والدة المجني عليه) البالغ من العمر وقت الواقعة سنة ونصف من زوجها شاهد النيابة العامة.

وقبل الواقعة من عام 2021 بثلاثة أيام حضر المتهم إلى منزل أخته والدة المجني عليه، وطلب منها ومن والدته (شاهدة النيابة الثانية) المطلقة من والده، وتعيش عن ابنتها والدة الطفل المجني عليه، أن يسمحوا له بالسكن عندهم لـ3 أيام فقط، وعندما انتهت تلك الفترة طلب المشتكي والدة الطفل المجني عليه من المتهم مغادرة المنزل لكون المتهم من ذوي الأسبقيات.

ووفق المحكمة فقد انتهت المدة المتفق عليها فرفض ذلك، وطلب إمهاله يوم آخر إلا أن المشتكي رفض ذلك، فتدخلت والدته الشاهدة الثانية وتعهدت للمشتكي أن تخرجه من منزله في ذلك اليوم، وغادر المشتكي منزله وغادرت الشاهدة الثانية للسوق فاستغل المتهم انشغال أخته والدة المجني عليه، وأخذه خارج المنزل بالقرب من الباب وقام بنزع ملابسه السفلية وكتابة بقلم عبارة (خلي ابوك يبعد عني) على مؤخرة الطفل ثم ضربه بواسطة موس على العضو التناسلي مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي وهرب المتهم.

وعندما سمعت والدة الطفل صراخه ابنها الشديد وجدته مصابا بجرح شديد والدماء تسيل من العضو التناسلي، وقامت بإسعافه إلى المستشفى، وأجري له اللازم، وقدمت الشكوى وقدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل أسبوعين.

من جانب قرار محكمة التمييز الذي أفاد " أن أفعال المتهم يوم الحادث تجاه المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشر من عمره وهو إبن شقيقة المتهم، والقيام بنزع ملابسه السفلية، وإظهار عورته والكتابة بواسطة قلم على مؤخرته، ومن ثم قيامه بضربة بواسطة أداة حادة موس على العضو التناسلي، انما تشكل استطالة إلى العورة والمساس بالحياء العرضي للطفل.

وبذلك فإن أركان جناية هتك العرض بحدود المادة (299) وبدلالة المادة (295) من قانون العقوبات متوفرة، ويتعين تجريمه بها ولا يرد القول، بأن نية المتهم لم تتجه إلى هتك عرض الطفل إذ أن الغاية في فعل المتهم غير معتبرة ما دام أنه استطال إلى العورة، وكانت غايته الكتابة عليها لإيصال رسالة إلى والد الطفل، فإن ذلك لا يؤثر على أركان وعناصر الجناية، ولا يؤثر على القصد الجرمي فيها المتمثل في عنصري العلم والإرادة، حيث كان المتهم قد أراد هذا الفعل وأراد النتيجة، واستطال إلى العورة وخدش عاطفة الحياء العرضي وبذلك فإن تجريم المتهم جاء موافقا للقانون، وأن القرار المطعون فيه أصاب صحيح القانون في ذلك وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين رده وتأييد قرار محكمة الجنايات.

ووجدت محكمة التمييز أن العقوبة المفروضة هي المقررة قانونا مع ظرف التشديد الوارد في المادة 295 من قانون العقوبات ونؤيد القرار المميز في ذلك، حيث أن القرار المميز استوفى شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، ولا يوجد فيه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه بموجب المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده.