العمري يطالب بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل مراعاةً للظروف الاقتصادية   |   عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان   |   مذكرة تفاهم بين شركة إعمار ليبيا القابضة و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنية   |   شراكة بين ڤاليو الأردن ومنصة B12 التعليمية لتوفير حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية في مختلف أنحاء المملكة   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار أوبتيمايزا لتنفيذ أنظمة الأمن المتكاملة ضمن منظومته الطبية الأكاديمية   |   تعاون بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي   |   منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)   |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   |   نتنياهو لترامب: لا مفر من ضربات إضافية ضد منشآت إيرانية   |   وزارة الداخلية تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   |   مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون باسمى ايات التبريك من عطوفة العميد  فلاح المجالي  بمناسبه استلامة مساعدا المدير الامن العام للقضائيه   |   احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   مسرحية 《أمّ كلثوم 》 تعيد جمهور جرش الى الزمن الجميل في دورته الـ40   |   حزب الإصلاح يزور مركز صحي الرصيفة الجنوبي ضمن جولة في الرصيفة ويؤمّن دعماً لتحسين خدماته   |   ألمهندس عبدالرحيم البقاعي  يكتب :لكم الله يا أطفال غزة... حين يصبح الصمت شريكا في الجريمة...   |   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم  للعام الخامس على التوالي   |   ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |   ​قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • سابقة قضائية هي الاولى من نوعها.. إسقاط عقوبة متهم توارى عن الأنظار 13 عاماً

سابقة قضائية هي الاولى من نوعها.. إسقاط عقوبة متهم توارى عن الأنظار 13 عاماً


سابقة قضائية هي الاولى من نوعها.. إسقاط عقوبة متهم توارى عن الأنظار 13 عاماً

المركب

في سابقة قضائية هي الاولى من نوعها اسقطت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين عن محكوم عليه توارى عن الانظار ولم يتم القاء القبض عليه منذ 13 عاما.

وجاء اسقاط العقوبة عن المتهم بعد ان قام المتهم بتسليم نفسه حيث اثار وكيل الدفاع المحامي عبد اللطيف مدهش دفعا قانونيا بان العقوبة المحكوم بها على المتهم يستوجب اسقاطها لعلة التقادم ومرور الزمن.

وكان المتهم وهو راعي اغنام احيل للمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى في اذار عام 2001 بتهمة هتك عرض فتاة وجنحة الايذاء وجرت محاكمته غيابيا وصدر بحقه عام 2003 حكم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات ولاسقاط الحق الشخصي عنه تم تخفيضها الى الحبس عامين وتوارى عن الانظار منذ ذلك الحين حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2015، حيث قام بتسليم نفسه وقدم طلبا باعادة محاكمته بواسطة وكيله المحامي عبد اللطيف مدهش وبين فيه انه مضى على صدور الحكم مدة تزيد على عشر سنين فتكون العقوبة بالحالة هذه مستوجبة للاسقاط لمرور مدة التقادم.

وقالت المحكمة في قرارها ان التقادم على الحكم الغيابي يسري من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بهذا الحكم وانه بالرجوع الى الملف التنفيذي تجد المحكمة ان المتهم لم يتبلغ الحكم الغيابي وعليه فان مدة التقادم تكون على هذا الحكم قد بدأت من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون انقطاع او توقف وذلك لعدم وجود ما يفيد بان المتهم قد تبلغ هذا الحكم.

واضافت في نص قرارها انه من حيث وجود مذكرة احضار يحق للمتهم في الملف التنفيذي لغايات التنفيذ للحكم الغيابي فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان مثل هذه المذكرة لا تقطع التقادم لغايات تطبيق احكام المادة 349/3/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان العقوبة الصادرة بحقه بموجب الحكم الغيابي هي من نوع الجناية وهي وضعه بالاشغال الشاقة مدة سنتين فتكوم مدة تقادمها حسب نص المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هي عشر سنوات وبمقارنة تاريخ صدور الحكم الغيابي في 11/9/ 2003 وتاريخ تقدمه لطلب اعادة محاكمته في 16/11/2015 يتبين انه قد مضى على صدور الحكم مدة تزيد على عشر سنين فتكون العقوبة مستوجبة للاسقاط عن المتهم للتقادم.

وعليه قررت المحكمة في هيئتها التي ترأسها القاضي زيد السنوسي وعضوية القاضيين عمر عذاربة وسليمان هواوشه اسقاط العقوبة عنه وعدم انفاذها بحقه وذلك للتقادم.