الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   |   الملك رسم مسارا واضحا وخاطب العالم بلغة يفهمها   |   انطلاقة وقف ثَريد خارج العاصمة عمّان   |   محافظ البنك المركزي الأردني ينعى المصرفي عصام السلفيتي   |   الجغبير يدعو الهيئة العامة للتصويت في انتخابات غرفة صناعة عمان   |   جلالة الملك عبدالله الثاني يلقي كلمة #الأردن في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين   |   الميثاق الوطني: خطاب الملك موقف دولة.. والأردن لن يساوم على فلسطين وأمنه وسيادته   |   Orange Jordan in Partnership with E4DE Concludes Training Program for Entrepreneurs’ Mentors   |   من باريس.. النائب العمري يتحدث عن فرص تعزيز السياحة الأردنية   |   سامسونج تطلق حملة التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج Samsung Innovation Campus للذكاء الاصطناعي   |   رئيس لجنة السياحة والآثار في الأردن يزور إذاعة الشرق في باريس   |   زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة   |   صيدلة عمّان الأهلية تشارك في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026   |   بنك الأردن راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   |   بنك الأردن يختتم الموسم التاسع من برنامج   |   أسبوع العقبة الصحي يتواصل في مدارس العقبة   |   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   |   مبادرة دعم التشغيل والحماية الاجتماعية في معان؛ أربع مسائل يجب الانتباه لها لإنجاح المبادرة   |   انطلاق أسبوع العقبة الصحي ضمن مبادرة «صحتي في مدرستي»   |   حِيَل واشنطن في الدورة ال 81 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة    |  

    تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!


    تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!

 

   
تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!

ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون التي تنص على الآتي:

 (إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة). 

وحيث أن الفقرة (أ) من هذه المادة تنص على: 
( تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة) 
فسوف تصبح هذه الفقرة بلا معنى، مع إلغاء الفقرة "ب" التي تضع عقوبة على المنشأة غير الملتزمة من خلال تحميلها تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب.
وسوف يؤدي إلغاء الفقرة المذكورة إلى تساهل المنشآت بالاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وعدم توفير شروطها وتدابيرها وأدواتها في مواقع العمل، ما يؤدي بالتالي إلى التأثير سلباً على بيئة العمل، وتعريض حياة العمال للخطر. لذا فإن هذا الإلغاء ليس في محله، ويعد انتقاصاً من تدابير حماية المؤمن عليهم في بيئات العمل، وما حادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة التي راح ضحيتها (13) عاملاً والتي وقعت بسبب خلل وتقصير كبير في تدابير السلامة عنّا ببعيد..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي