سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توفر التحديث الجديد من Galaxy AI باللغة العربية في الأردن   |   الأسرى الفلسطينيون في مواجهة «مخططات هندسة القهر» الإسرائيلية   |   ثمن حزب عزم التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة   |   《عزم》 يختتم في اربد فعاليات قعدة شباب   |   الرباط.. اختتام أعمال الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس   |   سامسونج تقدّم معرض 《التوازن المستحدث》 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف الأولمبياد الكيميائي الأردني السادس بالتزامن مع المعرض العلمي لكلية العلوم   |   الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي للمؤمن عليهم الذين تم تعليق تأمين الشيخوخة عن فترات اشتراكهم خلال أزمة كورونا   |   الانتخابات البرلمانية القادمة تأسيس لمرحلة جديدة   |   فيلادلفيا تقيم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10 جامعات و18 قاصة وقاصا   |   بدء جلسات التحليل المهني للمهن الزراعية باستخدام منهجية "ديكم"   |   اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |   أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين   |   مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص    |   توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ 《أمديست》   |   أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن   |   مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024   |  

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!


تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

   
تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون والتي تنص على ما يلي:

(يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).

وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي:

(في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي:
١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.

٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).

وفي قراءة لهذه الشروط نخرج بالنتائج التالية:

١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.

٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.

٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.

٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!

وبناءً عليه، فإن الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية، بحيث تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة في المملكة وفقاً لتقديرات مجلس الوزراء، وكان يمكن أن تُعدّل هذه الفقرة على نحو يجعل إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات، وأن تبقى هذه من صلاحيات مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة وأدرى بظروف الحياة المعيشية للمواطن. 
أما تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، فلا أعتقد أنه يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي