《طلبات》 الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025   |   حماس أم تهوّر ؟.   |   الموازنة… اختبار دولة لا اختبار مجلس: من يحمي الأردن فعليًا   |   تالوار يتصدر … وبريسنو يخطف الأضواء عربياً في انطلاق بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة   |   البريد الأردني وسفارة بنغلادش تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك   |   أبوغزاله وآفاق الرؤيا يوقّعان اتفاقية لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مهنية مشتركة   |   سامسونج تفوز بجائزة Euroconsumers 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية   |   الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026   |   54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024   |   مبادرات هادفة ومستدامة لأورنج الأردن في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة   |   العماوي يهاجم الموازنة: دين عام منفلت.. ورؤية اقتصادية غائبة والحكومة تكرر النهج نفسه   |   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   |   النزاهة ومكافحة الفساد.. ركيزة التحديث والإصلاح   |   مصدر رسمي يكشف حقيقة قرار إسرائيلي بعدم تزويد الأردن بحصة المياه   |   الغذاء والدواء: سحب مستحضرات +NAD وحقن غير مجازة من عيادتين   |   فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالبا تسببوا بمشاجرات داخل جامعة اليرموك   |   تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك    |   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد    |   فرق قدّمت أفكاراً رقمية مبتكرة لتعزيز السياحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة!   |  

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!


حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

أستغرب كيف يتم إقرار نص في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 يحرم الموظف العام من حقوقه المالية، في حالات لا يمكن تبرير الحرمان فيها، ما يدل فعلاً على عدم دراسة النظام دراسة كافية وشمولية.!

 

ومن أمثلة ذلك أنّ المادة (103) من النظام تحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت خدمته في حالات: العزل، أو فقْد الوظيفة، أو فقْد الجنسية. وهذا لا يجوز أن يكون على إطلاقه، ولعل قراءة واعية للنصوص تثبت ما أقول؛

 

أولاً: في حالات فقدان الوظيفة بسبب التغيب دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة، لماذا يُحرم الموظف المتغيّب من حقوقه المالية، إذ يكفي أن يعاقَب بفقدان وظيفته، أما حقوقه المالية فيُفترَض الحفاظ عليها.

 

ثانياً: في حالة فقْده الجنسية الأردنية لأي سبب كما تنص المادة (102) من النظام، فليس من العدل مثلاً أن نساوي بين مَنْ فقَدَ الجنسية أو سُحبت منه الجنسية بسبب خيانة الوطن مثلاً، وبين من فقَدَ الجنسية بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى تشترط تنازله أو تخليه عن جنسيته الأولى، فلماذا يُحرَم هذا الأخير من حقوقه المالية، وهو الذي اكتسبها خلال مدة تمتعه بجنسيته الأردنية.؟!

 

ثالثاً: في حالات عزل الموظف؛ أفهم أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية إذا حُكمَ عليه بأي جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو التزوير، أو السرقة، أو إساءة الائتمان، أو استثمار الوظيفة، أو الشهادة الكاذبة، أو حيازة أو تعاطي المخدرات، أو أي جريمة مخلة بالأخلاق العامة. كما جاء في البند "1" من الفقرة "أ" من المادة ( 98 ) من النظام، إلا أنه لا يمكن استيعاب أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية في حالة عزله بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه جناية أو جنحة غير ما ذُكِر أعلاه.! وكذلك الأمر في حالة عزله من الوظيفة بقرار من المجلس التأديبي.. فلماذا يُحرَم من حقوقه المالية.؟! 

 

هذه ملاحظات جديرة بالاهتمام من قِبَل الحكومة، إذا أرادت فعلاً أن تكون ملتزمة بالمبادىء التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام وأهمها سيادة القانون، والعدالة كما ورد في نص المادة (6) من نظام الموارد.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي