بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير 《سنابل》 للأطفال لعام 2026   |   شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC    |   Supported by Capital Bank & in Collaboration With intaj   |   الخياط يعود للساحة الفنية باغنية 《 عيونك رحلة أيامي 》   |   إدارة المطارات في أوقات الأزمات: اختبار للجاهزية والرؤية   |   طريق إلى الربيع   |   ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي   |   سامسونج ترتقي بتجارب دعم المستخدمين وعائلاتهم من خلال تحديث تطبيق SmartThings   |   مشروع الحرية و المهمّة الانسانية في هرمز    |   اداء التعدين والتوقعات   |   أثر دبلوماسية الملكة رانيا العبدالله في تشكيل الرأي العام العالمي تجاه غزة....رسالة ماجستير للباحثة حلا الخطيب في الجامعة الاردنية   |   بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم برنامج 《القافلة الخضراء》 بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة   |   الحاج توفيق يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   |   رؤيتي لمآلات مشروع 《معدّل الضمان》لعام 2026.سحب أم استثنائية برلمانية بدون الضمان.؟.؛   |   رامي اليوسف هاني شاكر أمير الغناء ومسيرة عطاء   |   عمان الأهلية تحتضن بطولة الجامعات للتايكواندو وتُتوّج الفائزين وتُحرز المركز الأول (طالبات) ووصيف المركز الثاني (طلاب) ... صور   |   ما يخفيه سجال عون وبري   |   العمري: إربد تستحق إنصافًا تنمويًا عاجلًا   |   الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء   |   الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية   |  

مصدر نيابي: العفو العام لا يشمل الحقوق المالية للمتضررين


مصدر نيابي: العفو العام لا يشمل الحقوق المالية للمتضررين
 أكد مصدر نيابي أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4) منه، كافة الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها مشروع القانون.
وأضاف في تصريح صحفي الثلاثاء، أن العفو العام لا يصادر الحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، مؤكداً أن العفو العام يشمل العقوبة الجزائية وليس المالية.
ويأتي حديث المصدر النيابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالية للمتضررين، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.
وتنص المادة (4) في مشروع قانون العفو العام على ما يلي:ليس في هذا القانون ما يمنع من: (أ‌) الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
(ب‌) مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية ووفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.