حماس أم تهوّر ؟.   |   الموازنة… اختبار دولة لا اختبار مجلس: من يحمي الأردن فعليًا   |   تالوار يتصدر … وبريسنو يخطف الأضواء عربياً في انطلاق بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة   |   البريد الأردني وسفارة بنغلادش تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك   |   أبوغزاله وآفاق الرؤيا يوقّعان اتفاقية لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مهنية مشتركة   |   سامسونج تفوز بجائزة Euroconsumers 2025 عن فئة المكانس اللاسلكية العمودية   |   الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026   |   54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024   |   مبادرات هادفة ومستدامة لأورنج الأردن في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الإعاقة   |   العماوي يهاجم الموازنة: دين عام منفلت.. ورؤية اقتصادية غائبة والحكومة تكرر النهج نفسه   |   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   |   النزاهة ومكافحة الفساد.. ركيزة التحديث والإصلاح   |   مصدر رسمي يكشف حقيقة قرار إسرائيلي بعدم تزويد الأردن بحصة المياه   |   الغذاء والدواء: سحب مستحضرات +NAD وحقن غير مجازة من عيادتين   |   فصل نهائي ومؤقت بحق 26 طالبا تسببوا بمشاجرات داخل جامعة اليرموك   |   تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك    |   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد    |   فرق قدّمت أفكاراً رقمية مبتكرة لتعزيز السياحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة!   |    التسمُّم بالمبيدات الحشرية كمرض مهني في قانون الضمان   |  

الاشغال الشاقة 8 سنوات لطاعن صديقه بسكين


الاشغال الشاقة 8 سنوات لطاعن صديقه بسكين

أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم طعن صديقه بسكين خلال مشادة كلامية وقعت بينهما، بينما كان المتهم في زيارة صديقه المجني عليه، بالاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر.

 

ووفق قرار المحكمة فان المتهم كان في زيارة لصديقه المجني عليه بحضور صديق ثالث لهما واثناء جلوسهم تناولوا المشروبات الكحولية معا، وخلال سهرهم حصلت مشادة كلامية بينهما تطورت الى الضرب بالايدي ثم قام المتهم بحمل سكين من المطبخ وطعن بها المجني عليه طعنة نافذة وجرى اسعافه لاقرب مستشفى وشكلت الاصابة خطورة على حياته، ثم جرى احالة المتهم للمحاكمة، وتبين انه مكررا بالمعنى القانوني المقصود في المادة (101) من قانون العقوبات حيث سبق وجرم بجناية سابقة لهذه التهمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم ينقض عشر سنوات على التنفيذ.

 

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر سنة وقررت اضافة سنة على العقوبه كونه مكرر بالمعنى القانوني ولاسقاط الحق الشخصي عنه قضت بتخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر.