( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان
( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان
يشترط لشمول العامل لدى أي منشأة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبشكل إلزامي ما يلي
١) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة ذكراً كان أو أنثى.
٢) أن يعمل في منشأة مسجّلة رسمياً أو مرخَّصة بممارسة العمل.
٣) أن يؤدي عملاً لدى المنشأة.
٤) أن يتقاضى أجراً مقابل العمل.
٥) أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة ويعمل تحت توجيهها وإشرافها.
إذا توفرت الشروط السابقة يعتبر شمول العامل بالضمان إلزامياً على المنشأة (صاحب العمل) بصرف النظر عن طبيعة العمل المناطة بالعامل أو مدته وسواء أكان أسلوب استخدامه بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف أو بأي صورة. وبصرف النظر أيضاً عن طبيعة الأجر الذي يتقاضاه أو مسمّاه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه. ويتم شموله على أجر لا يقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
#المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي
#رئاسة_الوزراء
