جامعة فيلادلفيا تفتح آفاق التبادل الأكاديمي أمام طلابها وأكاديمييها   |   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   |   المنتدى العالمي للوسطية بيان إدانة واستنكار   |   الفوسفات الأردنية تكسر الأرقام القياسية وتكرّس ريادتها محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني   |   الدكتور عيسى الصرايرة يعلن توفر التقويم الشفاف في عيادته بعمان   |   مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية   |   ماذا يخطط للمنطقة   |   جلاله الملك وولي العهد يزوران الجناح الأردني في المعرض العالمي   |   توضيح من شركة مصانع الإسمنت الأردنية    |   كريف الأردن تعقد اجتماع التخطيط السنوي   |   لجنة فلسطين في حزب الميثاق الوطني تستنكر اعتداءات الاحتلال على الأونروا   |   الميثاق الوطني: لجنة الصحة الوطنية التنفيذية تنظم يوم طبي مجاني في محافظة الكرك   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية   |   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   |   سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع《بوبليسيس جروب》و《دنتسو》 لتعزيز تميّزها الإعلامي   |   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   |   الانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي: كيف نواجه انخفاض الإنتاجية دون صدمة اجتماعية؟   |   《البيت العربي في مدرسة الروم الكاثوليك احتفاء بيوم اللغة العربية》   |   لماذا رفض عباس الاتصال بالفدائي؟   |   《الطاقة النيابية》 تناقش ملف موضوع المدافىء غير الآمنة وحوادث الاختناق   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.