صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة ينفذ برامج تدريبية فنية متخصصة لدعم القطاع الصناعي   |   بنك الاتحاد يفوز بجائزتين مرموقتين من 《The Global Economics Awards》 البريطانية لعام 2025   |   خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   |   الدكتور ابراهيم بريزات يكتب :حين يتحوّل المنتخب إلى وطن   |   يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟   |   صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025   |   《البوتاس العربية》تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   جامعة طلال أبوغزاله والمركز الأكاديمي يوقعان مذكرة لإنشاء أول جامعة رقمية عراقية   |   استثمار الطاقات المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي   |   البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات    |  

قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)


قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)
 
المركب الاخباري - حكمت محكمة بداية حقوق عمان بتعويض عاملة منزل مبلغ (17) الف دينار ، وذلك على  خلفية توقيف العاملة ادارياً ولمدة ثلاث سنوات ونصف دون مبرر او سبب مشروع وبدون ان يتم اعلامها بسبب توقيفها  طول فترة التوقيف .
 
وفي التفاصيل فان قضية العاملة  تتلخص بانها حضرت للأردن منذ خمس سنوات وكان عمرها واحدا وعشرين عاما، حيث عملت لدى احدى العائلات، لتتعرف بعد ذلك على شاب اقنعها بترك العمل والزواج به ليصطحبها الى المحكمة الشرعية بالفعل، وخلال زواجها منه انجبت طفلين ليقوم زوجها بتطليقها بعد ذلك، ثم تزوجت من آخر وانجبت منه طفلة .

وعند قرب ولادتها لطفلتها الأخيرة قامت هي وزوجها الثاني بتسليم الطفل الاكبر الى والده وبعد اشهر من الولادة، وصل الى مديرية حماية الاسرة اخبار وشكوى بأن العاملة تعرضت للخداع والاغتصاب بالاحتيال حيث تبين نتيجة تحقيقات حماية الاسرة ومدعي عام الجنايات ان لا وجود لأي زواج او طلاق لدى المحاكم الشرعية التي اصطحبت الزوجين (المفترضين)، العاملة إليها حيث جرى تحريك دعوى الحق العام بحق الرجلين بتهمة الاغتصاب بالاحتيال وتوقيفهما .

وقام احد الحكام الاداريين بتوقيف العاملة، بناء على تنسيب من حماية الأسرة ، وكان قراره مستندا إلى قانون منع الجرائم ومسببا بأن ترك العاملة يشكل خطرا على الناس، والزامها بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار لضمان حسن السيرة والسلوك وضمان عدم قيامها بأي اعمال من شأنها تعكير صفو الأمن والنظام .

ومنذ تاريخ توقيف العاملة، تم اخذ طفلتيها منها حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية ايداعهما الى احدى دور الرعاية. وطالبت العاملة بمعرفة مصير طفلها الاول الذي قامت بتسليمه الى والده (الزوج المفترض الاول) حيث كان يتم اخبارها انها سوف يتم جمعها باطفالها بالنتيجة، ولكن عليها الصبر واتباع الاوامر والاجراءات، وبالفعل تم اصطحابها عدة مرات للتحقيق والشهادة امام المدعي العام والمحكمة (الجنايات الكبرى)

بنتيجة المحاكمة، تمت ادانة الرجلين بجرم الاغتصاب بالاحتيال وبذات الوقت بقيت الضحية رهن التوقيف الاداري الى حين زيارة فريق جمعية تمكين حيث تم جمع المعلومات حول سبب التوقيف، ومراسلة سفارة بلاد العاملة واتحاد المرأة الأردنية، وتم أخذ ما يفيد باستعداد اتحاد المرأة والسفارة بإيواء العاملة الضحية بمأوى مناسب، وبالفعل وبضمانة السفارة تم الافراج عن العاملة أخيرا.

لاحقا حاولت الضحية الام الحصول على حضانة طفلتيها من وزارة التنمية الاجتماعية وسمح لها بان تقوم بزيارات متباعدة لرؤية طفلتيها، الا انه وحيث ان الطفلتين قد تم استخراج هويتين جديدتين لهما وبأسماء لا تمت للأم بصلة فقد كان الحصول على حضانة الطفلتين يحتاج الى اجراءات طويلة وصعبة وحيث كانت العاملة اصلا تعاني من الفقر الشديد ولا يسمح لها بالعمل او البقاء حيث ان اقامتها منتهية، ونتيجة خوفها من تراكم غرامات الاقامات التي بلغت آلاف الدنانير وهاجس العودة للسجن من جديد لعدم حصولها على اقامة وسداد غراماتها فقد تم نصحها من قبل سفارة بلادها باستغلال فترة الإعفاء ومغادرة البلاد .

كذلك، ورد في قرار المحكمة ان قرار الحاكم الاداري لم يكن موافقا للضوابط والشروط المحددة في المادة 3 من قانون منع الجرائم كون المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ثابتة بحكم جزائي قطعي .