البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي   |   بنك الأردن يشارك الأطفال فرحة رمضان ضمن مبادرة 《ارسم بسمة》   |   《جوائز فلسطين الثقافية》 تمدد باب الترشح حتى نهاية آذار 2026   |   جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل   |   البدادوة: النقل المدرسي المجاني خطوة عملية لحماية الطلبة وتخفيف كلفة التعليم على الأسر   |   تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية   |   رحيل قائد عظيم لا زال إسمه يشع نور    |   فريق 《سفراء العطاء》في بنك صفوة الإسلامي يشارك في برنامج موائد الرحمن مع تكية أم علي   |   دار الحسام للعمل الشبابي تقيم إفطارًا رمضانيًا بتشريف ورعايه سمو الأمير مرعد بن رعد   |   خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل..   |   *هذا خالي*   |   《تمريض》عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   |   الأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية العليا أولويات المرحله القادمة   |   سامي عليان يشيد بجهود الدفاع المدني الأردنيويوجه رسالة شكر للعميد ناصر السويلميين ونشامى الدفاع المدني   |   حملة الخير الرمضانية في القدس: 5112 كوبوناً عبر 16 متجراً لدعم الأسر وتنشيط السوق   |   Orange Jordan Launches》Inspiring Change” Award 2026 with Capital Bank & int@j》   |   Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية   |   الحجاج: الرياضة سلاح الشباب في مواجهة المخدرات   |   النقد سهل لكن العمل هو الامتحان الحقيقي   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2025   |  

قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)


قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)
 
المركب الاخباري - حكمت محكمة بداية حقوق عمان بتعويض عاملة منزل مبلغ (17) الف دينار ، وذلك على  خلفية توقيف العاملة ادارياً ولمدة ثلاث سنوات ونصف دون مبرر او سبب مشروع وبدون ان يتم اعلامها بسبب توقيفها  طول فترة التوقيف .
 
وفي التفاصيل فان قضية العاملة  تتلخص بانها حضرت للأردن منذ خمس سنوات وكان عمرها واحدا وعشرين عاما، حيث عملت لدى احدى العائلات، لتتعرف بعد ذلك على شاب اقنعها بترك العمل والزواج به ليصطحبها الى المحكمة الشرعية بالفعل، وخلال زواجها منه انجبت طفلين ليقوم زوجها بتطليقها بعد ذلك، ثم تزوجت من آخر وانجبت منه طفلة .

وعند قرب ولادتها لطفلتها الأخيرة قامت هي وزوجها الثاني بتسليم الطفل الاكبر الى والده وبعد اشهر من الولادة، وصل الى مديرية حماية الاسرة اخبار وشكوى بأن العاملة تعرضت للخداع والاغتصاب بالاحتيال حيث تبين نتيجة تحقيقات حماية الاسرة ومدعي عام الجنايات ان لا وجود لأي زواج او طلاق لدى المحاكم الشرعية التي اصطحبت الزوجين (المفترضين)، العاملة إليها حيث جرى تحريك دعوى الحق العام بحق الرجلين بتهمة الاغتصاب بالاحتيال وتوقيفهما .

وقام احد الحكام الاداريين بتوقيف العاملة، بناء على تنسيب من حماية الأسرة ، وكان قراره مستندا إلى قانون منع الجرائم ومسببا بأن ترك العاملة يشكل خطرا على الناس، والزامها بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار لضمان حسن السيرة والسلوك وضمان عدم قيامها بأي اعمال من شأنها تعكير صفو الأمن والنظام .

ومنذ تاريخ توقيف العاملة، تم اخذ طفلتيها منها حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية ايداعهما الى احدى دور الرعاية. وطالبت العاملة بمعرفة مصير طفلها الاول الذي قامت بتسليمه الى والده (الزوج المفترض الاول) حيث كان يتم اخبارها انها سوف يتم جمعها باطفالها بالنتيجة، ولكن عليها الصبر واتباع الاوامر والاجراءات، وبالفعل تم اصطحابها عدة مرات للتحقيق والشهادة امام المدعي العام والمحكمة (الجنايات الكبرى)

بنتيجة المحاكمة، تمت ادانة الرجلين بجرم الاغتصاب بالاحتيال وبذات الوقت بقيت الضحية رهن التوقيف الاداري الى حين زيارة فريق جمعية تمكين حيث تم جمع المعلومات حول سبب التوقيف، ومراسلة سفارة بلاد العاملة واتحاد المرأة الأردنية، وتم أخذ ما يفيد باستعداد اتحاد المرأة والسفارة بإيواء العاملة الضحية بمأوى مناسب، وبالفعل وبضمانة السفارة تم الافراج عن العاملة أخيرا.

لاحقا حاولت الضحية الام الحصول على حضانة طفلتيها من وزارة التنمية الاجتماعية وسمح لها بان تقوم بزيارات متباعدة لرؤية طفلتيها، الا انه وحيث ان الطفلتين قد تم استخراج هويتين جديدتين لهما وبأسماء لا تمت للأم بصلة فقد كان الحصول على حضانة الطفلتين يحتاج الى اجراءات طويلة وصعبة وحيث كانت العاملة اصلا تعاني من الفقر الشديد ولا يسمح لها بالعمل او البقاء حيث ان اقامتها منتهية، ونتيجة خوفها من تراكم غرامات الاقامات التي بلغت آلاف الدنانير وهاجس العودة للسجن من جديد لعدم حصولها على اقامة وسداد غراماتها فقد تم نصحها من قبل سفارة بلادها باستغلال فترة الإعفاء ومغادرة البلاد .

كذلك، ورد في قرار المحكمة ان قرار الحاكم الاداري لم يكن موافقا للضوابط والشروط المحددة في المادة 3 من قانون منع الجرائم كون المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ثابتة بحكم جزائي قطعي .