أمام لجنة العمل النيابية لتعديل المادة 90 من 《الضمان》   |   قبل أن تقرر أين تكون أولوياتك   |   بمشاركة طلبة فلسطينيين: الرباط تحتضن غدا الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس   |   جامعة فيلادلفيا تتوَّج بجائزة أفضل فرع طلابي لـ IEEE في الأردن لعام 2025   |   نقيب المقاولين يبحث مع البترول الوطنية تعزيز الشراكة وتوسيع فرص المقاولين الأردنيين في مشاريع الغاز والطاقة   |   الفيصلي أكبر من مناكفات (اطفال المواقع   |   النائب بدر الحراحشة يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن   |   طلبة 《رياضة فيلادلفيا》 يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك   |   سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار   |   الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين   |   ال​محفظة العقارية لدى الضمان: صمت، نمو في الحجم، وغياب في العائد!   |   الدويري: 《الطوبرجي》 لا يُعد مقاولاً مرخصاً والمقاول النظامي يتحمل كفالة البناء لعشر سنوات   |   عمان الأهلية تشارك بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر   |   عمان الأهلية تُفعّل اشتراك "دار المنظومة" لدعم البحث العلمي   |   القلاب يهنئ نجله طارق بمناسبة تعيينه قاضياً لدى محكمة عمّان الابتدائية   |   رئيس الوزراء وما ينتظره العراق   |   الباشا حسين العتوم يرد بالايجاب في جاهة كريمة جمعت آل شموط وعشائر العتوم   |   Orange Middle East and Africa Embodies the Group’s “Trust the Future” Strategy   |   جامعة فيلادلفيا تشهد فعالية ثقافية لتوقيع كتاب «وكأني لا زلت هناك» لمعالي الدكتور صبري الربيحات   |   «مؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني»… خارطة طريق لتحويل الرؤية الاقتصادية إلى إنجاز   |  

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة


سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة