تجارة عمّان تنظم يوماً طبياً مجانياً في جبل الحسين بالشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين - الأردن   |   الميثاق الوطني: مكتب المجلس الاستشاري يعقد اجتماعه الأول لبحث خطة عمله وتفعيل لجانه   |   الشرقاوي يعقد لقاءات تشاورية في رام الله والقدس لإعداد مخطط عمل وكالة بيت مال القدس 2027-2030   |   البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً جديداً من البطاقات التذكارية يوثق أبرز المعالم الحضارية في الأردن*   |   للعام الثاني على التوالي.. زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية   |   المستشفى التخصصي يستحوذ على مستشفيي فرح والجاردنز   |   Orange Money and ADSTRA Sign Strategic Cooperation Agreement to Strengthen Digital Financial Ecosystem   |   عز العرب....مجددا شعبنا الفلسطيني يغني لسيدنا.   |   : خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة واضحة وقوية للمجتمع الدولي   |   صوت الأردن عمر العبداللات يطلق أغنيته الجديدة « الله يعمّر سوريا » إهداءً إلى سوريا وشعبها   |   وفد إعلامي روسي يعيش تجربة 《مثلث النهضة》 في جنوب الأردن   |   تغيير يفتح آفاقاً جديدة: كارن وازن سفيرة سامسونج جالكسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني   |   خطاب جلالة الملك في الجمعيه العامه للأمم المتحده   |   عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي   |   ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026   |   وفاة المصرفي ورجل الأعمال الأردني عصام سلفيتي   |   Orange Jordan the Exclusive Telecom & Internet Provider at SOFEX 2026   |   أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026   |   الأردن... ثبات الموقف وشرف الرسالة في خطاب الملك أمام الأمم المتحدة   |  

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة


سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة