الفيصلي أكبر من مناكفات (اطفال المواقع   |   النائب بدر الحراحشة يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن   |   طلبة 《رياضة فيلادلفيا》 يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك   |   سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 رسمياً في 6 أيار   |   عمان الأهلية تشارك بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر   |   عمان الأهلية تُفعّل اشتراك "دار المنظومة" لدعم البحث العلمي   |   القلاب يهنئ نجله طارق بمناسبة تعيينه قاضياً لدى محكمة عمّان الابتدائية   |   رئيس الوزراء وما ينتظره العراق   |   الباشا حسين العتوم يرد بالايجاب في جاهة كريمة جمعت آل شموط وعشائر العتوم   |   Orange Middle East and Africa Embodies the Group’s “Trust the Future” Strategy   |   جامعة فيلادلفيا تشهد فعالية ثقافية لتوقيع كتاب «وكأني لا زلت هناك» لمعالي الدكتور صبري الربيحات   |   «مؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني»… خارطة طريق لتحويل الرؤية الاقتصادية إلى إنجاز   |   مداخلة د. محمد ابو حمور حول اعلان رئيس الوزراء عن استثمارات ب ٩ مليون دولار   |   جارة عمّان وبالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تنظمان يوماً طبياً مجانياً   |   عندما تُمنح البلديات صلاحيات أوسع لإقامة مشروعات استثمارية؛   |   تهنئة وتبريك من زياد الحجاجوعائلته للدكتور ناصر اللوزي   |   لاعبو الفيصلي على قدر المسؤولية والروح القتالية حتى آخر دقيقة.   |   أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس استراتيجية مجموعة أورنج   |   المحامي عون عبد الحميد القيسي عضوا في مجلس بلدية ام البساتين   |   حين تجتمع الإنسانية المهنية.. شكراً الدكتورة لينا محفوظ   |  

ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟


ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟

 

 

ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟

 

تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي حجم تهرب كبيراً من قِبَل المنشآت وأصحاب العمل عن شمول كل أو بعض عامليهم بأحكام قانون الضمان، وتُقدّر نسبة التهرب التأميني (التهرب من الشمول) بحوالي (17%) من أعداد العاملين بأجر على مستوى المملكة، أي بما لا يقل عن (300) ألف عامل ممّن يستوجب القانون شمولهم لكنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب عدم امتثال منشآتهم وأصحاب عملهم لأحكام القانون.

 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان لمواجهة ظاهرة التهرب عن الشمول إلا أنها غير كافية، وفي حال تم اكتشاف قضية تهرب يتم شمول العاملين بأثر رجعي وإلزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة منذ تاريخ التحاقهم بالعمل لديه، وتحميله الغرامات والفوائد القانونية المحددة بموجب القانون. لكن المؤسسة، مع الأسف، لم تُفعّل بعد نص الفقرة "ب" من المادة (100) من قانون الضمان التي تنص على عقوبة مالية (غرامة) قيمتها (500) دينار تُوقع على المنشأة عن كل عامل لديها لم تقم بشموله بأحكام القانون.

صحيح أن إيقاع هذه العقوبة يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم قضائي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل هذا النص من باب الردع ولضمان شمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية واقتصادية لهم، وكحق أساسي من حقوقهم الانسانية والاجتماعية.

 

ولنتصور كم يمكن أن يحقق تفعيل العمل بالعقوبة المالية المذكورة من ردع للمنشآت المتهربة وأصحاب العمل المتهربين عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان، إضافة إلى ما تحققه مؤسسة الضمان من إيراد تأميني بسبب ذلك، وفوق هذا وذاك وهو الأهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتضم فئة كبيرة من العمال تحت مظلتها الوارفة.

 

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي