رامي اليوسف هاني شاكر أمير الغناء ومسيرة عطاء   |   ما يخفيه سجال عون وبري   |   العمري: إربد تستحق إنصافًا تنمويًا عاجلًا   |   الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء   |   وفد من جامعة فيلادلفيا يشارك في 《يوم التكنولوجيا》لبحث أحدث الحلول الرقمية للمكتبات   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2026/2027   |   شكر وعرفان من والد المريض سند قويدر إلى معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور...   |   51 ألف مشارك في 《أردننا جنة》خلال شهر من انطلاقه   |   لقاء وزير التربية والتعليم العالي مع نقيب الفنانين ونائب النقيب وأعضاء المجلس لبحث تطوير التعليم الفني في الأردن   |   جمعية مكاتب السياحة تستنجد برئيس الوزراء وتكشف اختلالات بملف الحج والعمرة   |   بمشاركة 23 جامعة.. فيلادلفيا تؤكد حضورها التنافسي في بطولة الجامعات الأردنية للريشة الطائرة   |   زين الأردن تحصد جائزة 《أفضل تطبيق》ضمن جوائز Merit Awards 2026 عن تطبيقها Zain Jo   |    《البوتاس العربية》 تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول   |   مدير عام بنك حالي يتقاضى ( 76 ) ألف دينار شهرياً.. ماذا يجب كسر 《سقف الأجر》 الخاضع لاقتطاع الضمان؟   |   منتدى الإعلام السياحي يناقش واقع السياحة الداخلية ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص   |   فرسان الحق   |   حين تصبح الوظيفة امتيازا… اين تختفي العدالة   |   ثلاث خطوات حكومية عاجلة لحماية الضمان   |   《السياحة والآثار》 تنفذ حملات نظافة في منطقة الجدعة ومقام النبي شعيب بالبلقاء   |   عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي